المحمول خاصة ، فالأمر بالإخفات لا يكون معقولا ، وحينئذ لا يرد إشكال الميرزا «قده».
٢ ـ الإشكال الثاني : وهو ما ذكره الميرزا «قده» (١) أيضا كشرط آخر لإمكان الترتب بين الضدين ، وحاصله هو : إنّ الترتب إنّما يعقل إذا كان التضاد بين الأمرين اتفاقيا كالصلاة والإزالة ، وأمّا إذا كان التضاد بين الأمرين دائميا ، فلا يعقل فيه الترتب كما في الجهر والإخفات.
وتحقيق هذا الإشكال وإن كان سوف يأتي في بحث التزاحم ، إلّا أن السيد الخوئي أجاب عليه بأنه لا يعتبر في الترتب والتزاحم مثل هذا الشرط ، وأمّا نحن فنقول : إنّك وإن كنت قد عرفت عمّا تقدم ، اندفاع هذا الإشكال ، لكن نجمل هنا فنقول : إنّ هذا الإشكال مندفع ، وذلك لأنه لا تضاد أصلا بين الواجبين في المقام ، لأنّ الصلاة الجهرية يمكن اجتماعها مع الإخفاتية ، وذلك بأن يصلي المكلّف صلاتين : إحداهما جهرية ، والأخرى إخفاتية ، ومنشأ إشكال الميرزا «قده» (٢) إنّما هو توهم ، كون مصب الترتب هو نفس الجهر والإخفات ، وهما متضادان دائما.
بينما مصب الترتب بحسب الحقيقة ، هو الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية ، وهما ضدان لهما ثالث ، وهو أن لا يصلي أصلا ، أو يصلي صلاتين إحداهما جهرية ، والأخرى إخفاتية على تقدير ترك الجهرية ، وحينئذ لا يرد إشكال الميرزا «قده».
٣ ـ الإشكال الثالث : وهو ممّا أفاده الميرزا «قده» (٣) أيضا وحاصله هو :
إنّه لا يعقل الخطاب الترتبي بالتمام ، لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلّف ، وكل خطاب لا يقبل الوصول ، فلا معنى لجعله ، حيث أنه مع عدم وصوله ، لا
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي : ج ١ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي : ج ١ ص ٢٢١ ـ ٢٢٣.
(٣) فوائد الأصول : الكاظمي : ج ١ ص ٢٢٢.