لكن هذه الفرعيّة والمعلوليّة لا تحتاج إلى دعوى أنّ الإطلاق في رتبة التقييد ، وأنه كما أن الحكم في طول التقييد فيكون في طول الإطلاق ، لأن الإطلاق في رتبة التقييد وبديله ، بل ابتداء يكون هذا المطلب خارجا ، فإنّ ثبوت الحكم بوجوب الحج على المستطيع في طول التقييد بالاستطاعة. وكذلك فإنّ ثبوت الحكم بوجوب الصلاة على المستطيع في طول إطلاق الحكم من قبل المولى ، وإلّا لو قيّده «بالفقير» لما شمل وجوب الصلاة ، المستطيع غير الفقير ، فيكون ثبوت حكم وجوب الصلاة للمستطيع ، غير الفقير ، فرع الإطلاق أيضا ، لا محالة ، وهذه الفرعية أصيلة ، ولكن لا بدعوى ، أن الإطلاق بديل عن التقييد.
هذا إذا لوحظ الإطلاق الذي هو عمل المولى في عالم الجعل المقابل للتقييد ، لكن ليس هذا هو الملحوظ.
وإن أراد بالإطلاق الإطلاق بلحاظ التقادير المنسوب إليها الحكم ، كما في إطلاق حكم ووجوب صلاة الظهر ، لناحية الاستطاعة المالية وعدمها ، حينئذ لا يوجد أي تأخّر رتبي لوجوب صلاة الظهر عن الاستطاعة ، إذ وجوب صلاة الظهر على المكلّف المستطيع ، ليس في طول استطاعته أصلا ، وإن كانت تصح في طول إطلاق جعل المولى ، لا في طول الاستطاعة للفقير والغني ، وكون الإطلاق بديلا عن التقييد ، كما يكون في طول الإطلاق ، يكون في طول التقييد أجنبيا عن محل الكلام ، لأن ما هو بديل عن التقييد ، إنّما هو الإطلاق حينما يلحظ الإطلاق والتقييد بما هما عملان للمولى في عالم جعل الحكم ، إذ لا معنى لما يقال من أن وجوب صلاة الظهر على المستطيع في طول الإطلاق ، لو أريد بالإطلاق الذي يكون الإطلاق بلحاظه كما في تقدير الاستطاعة ، بينما إذا كان المراد بالإطلاق عمليّة الإطلاق من قبل المولى ، فلا إشكال في أنّ ثبوت الحكم للمستطيع في طول تلك العملية ابتداء بلا حاجة إلى توسيط دعوى أن الإطلاق بديل عن التقييد ، إذ أن ما نريد أن نثبته هو طولية الحكم بالنسبة إلى التقدير.