ومن نتائج ذلك أنه بناء على القول بالتعارض ، يحكم بفساد العبادة المزاحمة ، لعدم إمكان إثبات وجود ملاك فيها بعد سقوط الأمر بها. وأمّا بناء على القول بالاقتضاء فإنّه يحكم بفساد العبادة المزاحمة أيضا ، لعدم إمكان إحراز الملاك فيها ، ولو بنحو الترتب ، باعتبار النهي عنها.
وهذا بخلافه بناء على القول بعدم الاقتضاء ، كما عرفت ، فإنّ الخطابين لا يتكاذبان ، وإنّما يتزاحمان فقط.
٣٩٩
![بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3922_bohos-fi-ilm-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
