مولوية تامة ، أي
: إنّه لا حقيقة لها سوى الاعتبار والإنشاء ، ثم تصبح أحكاما فعليّة ، وفي مرتبة
الحكم الفعلي ، عند ما يكون على طبقها إرادة مولوية جادة.
والخلاصة : إنها
حكم إنشائي لكن فيه روح الحكم الفعلي ولذا قال : إنّه لا تنافي بين الأحكام
الإنشائية لأنها مجرد لقلقة لسان واعتبار.
وعلى هذا الأساس
جمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية في ردّه على شبهة ابن قبة ، فذهب إلى ارتفاع
فعليّة الحكم الواقعي في موارد الأصول والإمارات ، وبقائه إنشائيا محضا ، حيث أنه
لا تناقض في اجتماع حكمين متضادين على مستوى الإنشاء والاعتبار ، وإنما التناقض
والاستحالة في اجتماع إرادتين واقعيتين فعليتين. فلو أنه قام أصل مثلا ، أو إمارة
، على خلاف الحكم ، فيكون هذا خلافا للحكم الإنشائي لا الفعلي ، فيرفع الحكم
الفعلي دائما ويبقى الإنشائي.
وحينئذ لو كان
مراد المحقق الخراساني «قده» من الفعليّة هذا المعنى ، إذن فمعناه أن الملازمة
المحتملة ، إنما هي بين الوجوب الإنشائي للصلاة ، والوجوب الإنشائي للوضوء ،
واستصحاب عدم وجوب الوضوء لا ينفي الوجوب الإنشائي للوضوء ، بل ينفي الوجوب الفعلي
له.
وإن شئت قلت :
إنّه بناء على إرادة هذا المعنى للفعليّة ، يكون من الوضوح بمكان ، عدم صحة دعوى
اختصاص التلازم بين الوجوبين في مرحلة الأحكام الواقعية ، وعدم ثبوته في الأحكام
الفعلية.
إذ كيف يمكن توهّم
التلازم بين الإنشاءين اللّذين هما مجرد لقلقة لسان واعتبار ، ودعوى عدم التلازم
بين الإرادتين الحقيقيّتين ، فإن هذا من البطلان بمكان.
بل إنّ الأمر على
العكس من ذلك تماما ، لأنّ المولى قد ينشئ وجوب الصلاة دون وجوب الوضوء ، ولكن لو
أراد الصلاة جدا لأراد الوضوء.
المعنى الثاني ،
للفعليّة بحسب مصطلح المحقق النائيني «قده» : حيث