الصفحه ٣٩٤ : نظر الميرزا «قده» أنّ هذه
القرينة لا تدل على أكثر من هذا المقدار ، لأن مدلولها قاصر عن الشمول للأول
الصفحه ٤٥٣ :
موجود في الآن الأول ، ولا موجب لسقوطه ، إذن فيجتمع الأمران لأنهما فعليّين.
وإن شئت قلت : إنّ
العصيان
الصفحه ٩٨ : مساوق مع إمكان الانبعاث.
وكان حاصل نقضنا
هو : إنّ الإتيان «بالصوم المقيّد بالنهار» إتيانه في أول الليل
الصفحه ٥٣١ : ................................................................... ٣
مقدمة الواجب ـ تحقيق عنوان المسألة................................................ ٧
* الفصل الأول
الصفحه ٢٢٩ : ، بتقريب مؤلّف من مقدمتين :
أ ـ المقدمة
الأولى : هي أنّ الحيثيات التعليليّة في الأحكام العقلية العملية أو
الصفحه ٢٩٥ : مفادها.
ومقامنا من قبيل
هذين المثالين ، إذ مجرّد احتمال الاستحالة بسبب الاستصحاب ، لا يوجب رفع اليد عن
الصفحه ٢٩٦ :
الثبوت التعبدي للأول ، أمر يثبت وجدانا ، فما هو محتمل الاستحالة لم نثبته وجدانا
، وما نثبته وجدانا لا
الصفحه ٣٢٣ : الخاص غير صحيح.
وأمّا المسلك
الثاني : وهو المهم ، وهو مسلك المقدميّة ، فهو يتركب من ثلاث دعاوى
الصفحه ٥٣٣ : الترتب............................................. ٤٠١
الجهة الأولى : في التوصل إلى إثبات الأمر
بالمهم
الصفحه ٥٢٦ : المزاحمة أول الوقت ، ففي أول الوقت يكون الوجوب فعليا ، مع أنّ القدرة على
الواجب أول الوقت غير فعلية ، أي
الصفحه ٣٦٦ : الأول ، وإنّما يكفي لنفي الشكل الأول.
وقد يبرهن عليه
بالبرهان الأول ، لأنّ المانعيّة عن وجود البياض
الصفحه ٤٨٠ : ،
وبهذا يثبت أن نسبة الحكم والخطاب إلى التقييد والإطلاق أي : إلى التقادير التي
حفظ في ضمنها في الحفظ الأول
الصفحه ٢٤١ :
الغيري للوضوء
الموصل من الوجوب النفسي للصلاة ، ثم يترشح منه وجوب غيري للصلاة ، فإن بقي الأول
الصفحه ١٠٧ : نحو الشرط المتأخر.
وبهذا كانت
الفرضية الثانية أوسع صدقا وعلاجا من الفرضية الأولى.
وقد علّق المحق
الصفحه ١٣٩ :
التنبيه الثاني :
من تنبيهات
المقدمات المفوتة ، هو : إنّه بعد أن تبيّن وجوب المقدمات المفوتة