الصفحه ٣٢٤ :
ب ـ المقام الثاني
: في البراهين التي أقيمت على إبطال هذه المقدميّة.
أمّا المقام الأول
: فيقرّب
الصفحه ٣٣١ : المدّعى ، ويقرّب ببيان أمرين :
أ ـ الأمر الأول :
هو أن يفرض وجود مقتضي لكل من الضدين ، كما لو فرض وجود
الصفحه ٣٣٢ :
بطريق أولى ، فيما
إذا كان أحدهما أشدّ اقتضاء ، وبذلك يثبت أنّ المقتضي الأشد يكون مانعا من تأثير
الصفحه ٣٧٦ : هذا
الاعتراض بوجوه :
١ ـ الوجه الأول :
وهو ما نسب إلى المحقق الثاني (١) ، وجماعة ممّن تأخر عنه ، من
الصفحه ٩٥ :
باعثا بالإمكان
فعلا في أول آنات الزوال؟.
وهنا لا إشكال في
أنه ليس باعثا بالإمكان فعلا ، باعتبار
الصفحه ٢٩٧ : : فلأنّه من لوازم الذات المجعولة وهي ذات المقدمة ، إذ بجعلها
يجعل ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، إذن فيبقى أن
الصفحه ٣٢١ :
الفصل الأول
الضد الخاص :
لا إشكال في أن ضد
الواجب ، لا يعقل الأمر به في عرض الواجب ، لاستحالة
الصفحه ٤٢٨ : لا تحتوي إلّا على العلاقة الأولى ، حيث يكون الأمر بالصلاة
الرباعيّة مثلا ، مترتبا على عدم السفر
الصفحه ٤٣٣ :
أمّا الأول ، وهو
تكليف المشلول ، فواضح ، لما عرفت من قدرة المكلف عليهما في نفسيهما. وأمّا
المحذور
الصفحه ٥١٦ :
المولى مولويته ،
بأن يأمر بالآخر على تقدير ترك الأول ، وذلك لأنّ المكلّف إذا ترك الأول كان
ضروريا
الصفحه ٢٣ : للصوم بمعنى آخر من الشرطية ، غير الشرطية التي ترجع إلى التأثير
والعلّيّة. وتوضيح ذلك هو : إنّ الشرطية
الصفحه ٣٨ : :
١ ـ المرحلة
الأولى : مرحلة الملاك.
٢ ـ المرحلة
الثانية : مرحلة الإرادة والشوق.
٣ ـ المرحلة
الثالثة : مرحلة
الصفحه ٣٥٦ :
، كما في الحب والكرة اللّذين يمكن ارتفاعهما أي : عدمهما معا ، فإنّه قد يوجد من
لا يحب ولا يكره ، فيتوفر
الصفحه ٣٦٥ :
سلكنا مسلكا آخر ،
وحينئذ ، البرهان الأول تكفّل بإبطال أحد شكلي هذه المانعيّة ، لأنّ إبطال مانعيّة
الصفحه ٣٩٠ :
:
١ ـ الوجه الأول :
هو التمسك بالدلالة الالتزامية لدليل «صلّ» ، فإن دليل «صلّ» له دلالتان : دلالة
مطابقية على