الصفحه ٣٦٣ :
وهكذا يأتي
البرهان الأول ، ويلحق به الثالث المعتمد على الأمر الثاني من البرهان الأول ، لكن
بعد
الصفحه ٤٨٨ : الكلام الأول
: فهو كما أفاده المحقق الميرزا «قده» ، من أنّ نسبة الحكم إلى التقدير الذي يحفظ
الحكم ضمنه
الصفحه ٣٩٦ : الاكتفاء بالملاك في تصحيح عبادية الفرد المزاحم.
وإنّما التام هو
الوجهان الأولان ، كما عرفت. وبهذا يبطل
الصفحه ٤٢٥ : لم تسافر فصلّ تماما» ونسبة الخطاب الثاني إلى
الأول ، كنسبة خطاب «صلّ» إلى خطاب «أزل» ، فكما أن خطاب
الصفحه ٤٢٦ : عليه الصوم؟
وهنا إن قلنا
بوجوب الصوم عليه ، فإنّ معنى هذا ، الالتزام بخطابين ترتبيّين : الخطاب الأول
الصفحه ٤٦٥ :
ومن هنا كانت
الصيغة التي طرحناها نحن في الجهة الأولى التي عقدناها لتحقيق الثمرة ، أفضل ، حيث
كنا
الصفحه ١٩١ :
الثاني ، مع توطين
نفسه على العقاب الأول ، وإن فرض أن المكلّف كان قد صلّى ثم توضأ بعد ذلك ، فهذا
الصفحه ٢٣٧ :
واحد لا يتعدّد ، كما سوف يأتي توضيحه ، وهذا جواب آخر على التقريب الأول
للتّسلسل.
الوجه الثاني : هو
الصفحه ٢٧٨ :
البحث في المسألة الأصولية هنا ، هو النحو الأول ، وهو إثبات جعل شرعي ، لا تطبيق
جعل ثابت على صغرى من
الصفحه ٤١ :
طرف المراد ، حيث
أن المراد في الأول لم يبتل بقيد أخذ بوجوده الاتفاقي ، والمراد في الثاني قيّد
الصفحه ١١٠ :
من باب ضيق الخناق ، أو من باب تأثير المتأخر في المتقدم ، فإنه على أي حال فيه ،
يلزم التهافت في اللحاظ
الصفحه ١٦٩ : :
المرحلة الأولى :
هي أن هذين الكلامين هل صدرا من المولى حقيقة ، أو أنه لم يصدر أحدهما من المولى
حقيقة
الصفحه ٣٣٥ : ، يجدر بنا أن نكشف وجه المغالطة في البرهان فنسأل بأنه :
ما المراد من قولكم في البرهان : «إنّ اجتماع الضد
الصفحه ٣٤٩ : لعدم الآخر ، وعدم الآخر علة لوجود هذا الأول ، وهذا دور
، لأنّه من توقف الشيء على نفسه ، فيكون محالا
الصفحه ٤٠٦ : الصياغة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي «قده» في تصحيح الضد
العبادي.
ولكن كلا من
الصيغة الأولى العامة