الصفحه ٩٢ : المعلّق فنقول : إنّ المولى إذا جعل الوجوب من أول
الغروب ، وكان متعلّق الوجوب هو «الصوم» المقيّد «بطلوع
الصفحه ١٣٨ : ، إذن
فالشوق الغيري التعييني نحو شرب الماء موجود من أول الأمر.
وبهذا ننهي الكلام
في تحقيق حلّ شبهة
الصفحه ٥٣ :
بالجامع ، وهي
فعلية من أول الأمر ، وقبل تحقق الشرط ، وغير مشروطة ، وتتطور إلى إرادة تعيينية
عند
الصفحه ٥١٢ : على الأول : فيكون كلا
من الفعلين متوقفا على عدم الآخر كما عرفت ، وأمّا على الثاني : فيكون كلا من من
الصفحه ١٨ : ، نسبة المقتضى إلى المقتضي ، والمسبّب إلى
السبب ، فيكون أقل محذورا من الأول ، لكنه باطل في نفسه أيضا
الصفحه ١٣٠ : ، ولكنه قيد بلحاظه وتصوره ، لا بوجوده الخارجي
الواقعي ، والوجود اللحاظي فعلي من أول الأمر حيث أن الإنسان
الصفحه ١٣٤ : إنّ هذه الإرادة المشروطة المتعلقة بشرب الماء عند العطش ، هل هي تطور لنفس تلك
الإرادة الثابتة من أول
الصفحه ٢٠٣ :
بين هذا الواجب وواجب ارتباطي آخر أقل من الأول أجزاء ومشقّة ، فلا إشكال في أن
حجم مثوبة الأكثر أجزا
الصفحه ٢٦٠ : ادّعي الأول :
فلا بدّ من الالتزام بأنّ الوجوب يتعلق بخصوص الموصلة ، ويبقى غير الموصل على
الحرمة ، كما هو
الصفحه ٥١٠ : الجامع بين الضدين من أول
الأمر ، يطبّقه على أحد فردي الجامع ، كما ذكرنا آنفا ، وبذلك فيرفع موضوع الضد
الصفحه ٥٢٠ : ، فهو : أن نقيّد الأمر بالقصر ، بعدم الإتيان
بالتمام ، لكن لا نقيّده من أول الأمر على نحو الشرط
الصفحه ٤٩ : (قده) حيث يقول : إن الإرادة المشروطة ، هي فعلية الوجود من أول الأمر
كالمطلقة ، إذن فهو متفق مع كلتا
الصفحه ٦٣ : خارجا ، لا يحدث شيء
آخر وراء عالم الجعل والاعتبار غير الذي كان ثابتا من أول الأمر.
وكان برهاننا على
الصفحه ٧٧ : التقسيم الثلاثي صحيحا ، ولا إشكال في تعقّله ثبوتا بالنسبة إلى
العالم الأول والعالم الثاني من العوالم
الصفحه ١٩٤ : ، إذن فهو غير مشمول لمفاد
الدليل أصلا من أول الأمر.
إذن فأصالة
البراءة عن وجوب المطلق في نفسها ، غير