الصفحه ٢١٤ :
ينطبق على مصداقه إلّا إذا قصد ، إذ إنّ العناوين على قسمين :
أ ـ قسم منها
ينطبق على مصداقه خارجا ، سوا
الصفحه ٢٢١ :
محركيّة الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء.
وحيث أنّ وجوب
الصلاة أهمّ من رعاية أوامر الوالد ونواهيه
الصفحه ٢٤٣ :
وارد فيهما أيضا ، بل فيهما لا جواب عليه أصلا ، بخلاف المقام ، كما ستعرف من خلال
الجواب الحلّي.
وتارة
الصفحه ٢٦٥ : : «ثمرة القول ، بالمقدمة الموصلة».
وحاصل ما ذكره «قده»
هو : إنّه إذا فرضنا أنّ عبادة من العبادات
الصفحه ٢٧٣ : الموضوعي المفترض في البيانين
، حيث قال : إنّ هذا الالتزام إنما كان بملاحظة ما هو المشهور في الألسنة ، من أن
الصفحه ٣٤٠ : ،
وإنما الاشتراط أمر يحتاج إلى نكتة زائدة على عدم التضاد.
وهنا يمكننا على
ضوء هذا ، أن نجعل من مقولة عدم
الصفحه ٣٥٠ :
يعقل ثبوت مقتضي
لهذا الضد ، لأنّه يلزم منه مقتضي المحال وهو محال.
وهذا الجواب نقله
الميرزا
الصفحه ٤٠٢ : حينئذ ، أمرا لا بدّ منه ، وإلّا لزم طلب الضدين المستحيل ، ولهذا كان
إمكان الترتب أحد مبادئ باب التزاحم
الصفحه ٤٦٠ : عصيان مولاه ،
فالعزم إنّما يتحقق من المتجرّين ، وهو في طول ثبوت الأمر بوجوده العنواني ، لا
الحقيقي ، إذن
الصفحه ٥٢٤ : : إنّ الخطاب
الشرعي ، إنّما يقتضي المحركية في مجموع الوقت وعلى خط الزمان ، لا أنه يكون محركا
في كل آن من
الصفحه ٥٢٨ : الحكم متقوّم
بكون الإنشاء بداعي البعث في كل آن من آنات الزمان لتم مدّعاه في هذا التعليق ،
وثبتت استحالة
الصفحه ٥٣٠ : التزاحم على أساس ما ذكرناه سابقا ، من أنّ ثمرة القول بإمكان
الترتب ، هي نفي التعارض بين الخطابين ، وإقامة
الصفحه ٧ : من ناحيتها ، وغير منوط بها ، ولا هي مأخوذة مفروضة الوجود في مقام جعله.
وأمّا بحسب عالم
الملاك
الصفحه ١٠ :
المطلوبة من هذا البحث غير مقصورة على ذلك.
هذا هو تحقيق
عنوان المسألة ، ثم نستأنف الكلام عن المقدمات
الصفحه ٣٥ : ،
فالنزاع ليس في التسمية ، وإنما في واقع المطلب ، إذن فالشرط هذا ليس بدعا من
الشروط ، بل هو شرط مؤثر في