الصفحه ٤٧١ : ،
وموقوف عليه.
وهذا الكلام
متناسب مع جزء من عبارة تقريرات المحقق النائيني «قده».
ولكن هذا الكلام
لا
الصفحه ٤٨٩ : الصلاة على المستطيع في طول
إطلاق الحكم من قبل المولى ، وإلّا لو قيّده «بالفقير» لما شمل وجوب الصلاة
الصفحه ٤٩٠ :
وفي طوله ، وأما الحكم الثابت بالإطلاق الشامل التقدير من التقادير ، فلا يكون
ثبوته فرع ذلك التقدير كما
الصفحه ٤٩١ :
تنافي بين المقتضيين.
إن كان هذا مقصود
الميرزا «قده» من عدم التنافي بين الأهم والمهم ، فإن هذا المقصود
الصفحه ٤٩٥ : ليسا من طلب الجمع بين الضدين ، إذن فلا محذور في جمع طلبهما على نحو ما
عرفت ، وعليه فثبوتهما على وجه
الصفحه ٤٩٦ : العنوانين صريحا فقال : «أزل
النجاسة من المسجد» ، و «صلّ صلاة مقيدة بترك الإزالة» ، وحينئذ لو اقتصرنا على
فرض
الصفحه ٣ : ورسوله الى الناس كافة ، محمد وآله
الطيبين ، الطاهرين ، المعصومين.
وبعد : فهذا هو
المجلد الثالث من «بحوث
الصفحه ٣٢ : على ضوء ما تقدّم في المقام الثاني ، حيث عرفنا أن منشأ هذه
المشكلة كان بسبب حذف حلقة من حلقات التسلسل
الصفحه ٦٥ : في أفق نفس الاعتبار ، ويستحيل أن يكون موجودا خارج
أفق نفس الاعتبار لما تقدّم من أن الاعتبار من صفات
الصفحه ٧٢ :
الإطلاق والتقييد ، لأنه يلزم منه أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي ، وهو خلف
كون المعنى الحرفي اندكاكيا
الصفحه ٧٦ : ذا مصلحة ، من قبيل تحقق الشتاء بالنسبة إلى النار
في كونه ذا مصلحة ، أو تحقق الاستطاعة الدخيلة في
الصفحه ٩٩ : وقوعيا ، أي : لا يلزم من وقوعه
المحال ، لذلك كان وقوع الواجب المعلّق بالفعل غير ممكن وقوعا ، للزوم
الصفحه ١٨١ : ، والعلم التفصيلي الذي يراد الحل به ، متعلقه
ومعلومه هو جامع الوجوب الأعم من النفسي والغيري في الوضو
الصفحه ١٨٨ :
الأصول جرت في تمام الأطراف ، لكن مع هذا فالمحذور عقلي إذ إنّه عاجز عن الاستفادة
من تمام هذه الأصول ، بحيث
الصفحه ١٩٨ :
الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالزيارة المقيّدة بالوضوء ، إذ لم يزر أصلا.
إذن فالمخالفتان
بينهما عموم من