الصفحه ٢٧٢ : الجواب عليه من كلام صاحب «الكفاية» (١) ، وذلك بدعوى التفصيل ، فالفعل مصداق للنقيض على القول
بوجوب مطلق
الصفحه ٢٨٠ : حرمة على من لا ينقذ الغريق.
وهنا لا تعارض بين
الدليلين ، بل الدليلان متزاحمان ، فيجري قانون التزاحم
الصفحه ٢٩٣ : ، وصار الحج واجبا عليه فهذه فعليّة.
وهنا يقال : بأنّه
إذا أراد المحقق الخراساني «قده» من الفعليّة هذا
الصفحه ٣١٠ : التكوينية ، ولنفرض أنّ كلّ ما يصح في الإرادة
التكوينية يصح في الإرادة التشريعية ، ولكن من قال إنّ حفظ
الصفحه ٣٣٤ : المتقدمة ، فإذا كانت تلك الدعوى تضيّق دائرة الاستحالة في اجتماع
الضدين ، فهذه الدعوى توسع من دائرة
الصفحه ٣٥٥ :
، إذ إنّ القائلين بذلك إنّما يدّعونه من باب التمانع والتنافي بين نفس الضدين ،
وإنّ توقف أحدهما على عدم
الصفحه ٣٩١ : للدلالة المطابقية من حيث الحجيّة ، إذ بناء على مسلكه هذا ، لم تسقط
الدلالة المطابقية عن الحجيّة ، لا ذاتا
الصفحه ٤١٢ :
فيه ، لكن لا يمكن التقرب به إلى المولى.
وحينئذ لا بدّ فيه
من الترتب ، لتمكين المكلّف في الإتيان به
الصفحه ٤٣٤ :
في مسألة الضد ،
إذ الأمر بالمهم ، وإنّ كان متأخرا عن ترك الأهم ، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون
الصفحه ٤٤٣ : التزمتم
بهذا الأصل ، وما يلزم منه في ساير التكاليف ، التزمنا به في مقامنا أيضا.
وقد عرفت أنه لا
ضير في
الصفحه ٤٤٤ : ، وقبل توجهه.
ويقال ثانيا في
تقريب هذا الأصل الموضوعي : ما أفاده المحقق النائيني «قده» (١) ، من أن
الصفحه ٤٤٧ :
المقام من التقييد
، إنّما هو تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم ، ويقابله الإطلاق ، بمعنى رفض
الصفحه ٤٤٨ : لا يلزم منه امتناع البصر في حقه تعالى ، كيف؟ وهو البصير بعباده.
إذن فتقابل العدم
والملكة يستدعي
الصفحه ٤٥٨ : ، لأنه لو فرض أنّ
هذا الإنسان عزم على ترك الأهم ، ولكن صدفة صدر منه ، وعمل بخلاف عزمه ، لأنه قد
يصدر منه
الصفحه ٤٥٩ : بالقدرة على الفعل والترك ، كان لا بدّ من فعلية
الأمر بالمهم خارجا ، مع توفر العزم والقدرة.
وبناء على ما