الصفحه ٨٧ :
النار الملاقية غير النار غير الملاقية ، فالملاقاة من عوارض النار وشئونها ،
فيمكن أن تكون متمّمة لاقتضا
الصفحه ٨٩ :
من التحرك غير تامة فعلا.
وعليه يمكن أن
يقال : إنّ هذا الوقت يكون متمّما لقابلية القابل ، ولا يلزم
الصفحه ٩٦ :
هو الإمكان
الوقوعي ، مقابل الاستحالة الوقوعية ، ومعنى الإمكان الوقوعي ، هو أنه لا يلزم من
وجوده
الصفحه ١٤٤ :
المستقبل ، هذا
العلم الإجمالي الكبير سوف ينحل في كثير من الأحيان ، بعلم إجمالي أو تفصيلي صغير
الصفحه ١٦٤ :
عدم إجزاء الصدقة
الواقعة قبل القيام ، لأن عدم الإجزاء هذا ، إن كان ناشئا من تقييد المادة فهو
الصفحه ١٦٦ : الهيئة على إطلاق المادة ، وذلك تطبيقا لقانون متفق عليه في الأصول ، وهو
أنه من صور الجمع العرفي بين
الصفحه ١٧٤ : شيء مترتب عليه من قبيل «المعرفة بالله تعالى»
فإنها مضافا إلى ترتب أعظم المصالح عليها ، فإنها هي
الصفحه ١٩٧ :
الفرض الثاني : هو
أن نفرض أن دائرة الشرط أوسع من دائرة الواجب النفسي ، وذلك بأن نفترض أن الوضو
الصفحه ٢٠٢ :
يكون هناك فرق بين
الأمر الغيري والأمر النفسي من حيث استحقاق العقاب.
وأمّا الكلام في
الثواب على
الصفحه ٢٢٠ :
باب الصلاة وعن
مقدّميّة الوضوء لها ، لكان تركه كفعله متساويين في نظر الشارع ، كما لو فرض أنّ
من
الصفحه ٢٣٣ : ، ولو لم يكن من قصده القتل ، بل كان قصده عنوانا آخر
، إذن لا يشترط قصد العنوان في الاختيارية.
وعليه
الصفحه ٢٤٦ : أنّ إمكان ذي
المقدمة ، إن أريد به ما يقابل الامتناع الذاتي ، المسمّى بالإمكان الذاتي ، فهو
من شئون ذات
الصفحه ٢٩٢ : .
وحينئذ لو كان
مراد المحقق الخراساني «قده» من الفعليّة هذا المعنى ، إذن فمعناه أن الملازمة
المحتملة ، إنما
الصفحه ٣٧٣ : يتألم من وجود ما ينافر قواه ، ، كذلك يتألم من
فوات ما يلائم قواه فيبغض ذلك الفوات.
وهذا الفرض كما
ترى
الصفحه ٤٣٥ :
الأهم ، بل على
عصيانه ، وعصيان الأهم عنوان انتزاعي متقوّم بالأمر بالأهم ، إذ من دون الأمر به
لا