الصفحه ٣٨٩ :
الاقتضاء.
وأمّا بناء على
الاقتضاء ، فلا تصح هذه العبادة «المهم» على وجه «الترتب» بل تقع فاسدة من جهة
الصفحه ٤٠٤ : فتصحيح
العبادة وعدمها يكونان من متفرعات ومظاهر هذه الصياغة التي عرضناها للثمرة.
٢ ـ النقطة
الثانية : هي
الصفحه ٥٢١ :
المتأخر ، وإلّا
للزم الترتب من الجانبين ، وهو يعني المساواة بين الواجبين في الأهمية ، وهو خلاف
الصفحه ٣١ :
للملاك «المصلحة»
هو الحرارة مع التمشي ، إلّا أن الطبيب لا يطلب من المريض إيجاد الحرارة في جسمه
الصفحه ٣٤ :
الأرض ، ولا
يبذرها ، ولا يسقيها ، فيمتنع عن جني ثمر منها ، لأن العلة غير موجودة ، إن أريد
بالشرط
الصفحه ٦٤ :
والكرم ، والبخل ،
فإن كل واحدة من هذه الصفات لا يحتاج إلى طرف بحسب الخارج.
وحينئذ يقال : إنّ
الصفحه ١١٧ : الإشكال من جديد ، وهو أنه كيف
يتسجّل وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة بحيث يؤاخذ من لا يأتي بها ، مع أنه لا
الصفحه ١٢٤ :
وبتمام الجواب
السادس على مشكلة المقدمات المفوتة ، نكون قد استعرضنا جميع أجوبة المحقّقين من
الصفحه ١٣٧ :
يتحوّل هذا الشوق من شوق للجامع إلى شوق للفرد.
وأمّا إذا كان
الشوق المتعلّق بالجامع شوقا غيريا ناشئا من
الصفحه ١٤٥ : والمحتمل.
وهذا الكلام
بظاهره غير تام ، بل لا بدّ له من تأويل حتى يمكن المصير إليه.
وتوضيحه هو : إننا
الصفحه ١٤٦ :
لحكم شرعي ، وهو
وجوب الحج ، فاستصحاب عدم الاستطاعة هو استصحاب عدم موضوع الحكم الشرعي ، ويكون من
الصفحه ١٦٠ : التقيّد لا يحتاج إلى مئونة أزيد من ذات القيد وذات
العقل ، وبهذا يتحقّق التقيّد قهرا.
وهذا البيان يبرهن
الصفحه ١٧٠ : إطلاقين : أحدهما المعيّن عند الله ساقط عن
الحجية ، والآخر المعيّن كذلك باق على حجيته. فالمقام إذن من موارد
الصفحه ١٧٧ : ذات الإعداد بلا قيد الإيصال ، أي : الإعداد والتهيؤ الأعم ، فهذا حاله
حال الصلاة أيضا ، من حيث أنه ليس
الصفحه ٢١٠ :
إرادة المولى مع إرادة العبد ، فأتى بالوضوء من حيث هو هو دون قصد الصلاة ، في مثل
هذا ، لا يقع العبد موردا