الصفحه ٤١٦ :
تنجز الخطاب الثاني يرفع موضوع وجوب الحج ، والأمثلة كثيرة على ذلك في الفقه.
٥ ـ النحو الخامس
: من أنحا
الصفحه ١٤ : ،
وثانيهما المجعول. أمّا الجعل. فهو أمر لا يتوقف على وجود الشرط والموضوع خارجا ،
وإنما يكفي في تحققه لحاظه من
الصفحه ٤٥ :
يلزم أن يترشح
الإلزام على الاستطاعة من قبل الأمر بالحج وهكذا ، فعالجوا هذه المشكلة بالشكل
الذي
الصفحه ٩٠ : ، بينما الأشواق الأخرى المتعلقة بالمسببات التوليدية ،
أو بالعنايات الأخرى التي منها التقيّد بالوقت ، لا
الصفحه ١٢٣ :
والتحقيق ، هو :
إنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق النائيني ، من استكشاف خطاب شرعي متعلق بوجوب
الصفحه ٢٩٩ :
بالتبع ، أو بالعرض ، أو لا يشترط شيء من ذلك؟.
وبعبارة أخرى : هل
وجوب المقدّمة من لوازم الماهية ، أو
الصفحه ٣١٣ :
أو فقل : إن أريد
أنّه يستكشف الملازمة من تلك الأوامر ببرهان «الإنّي» ، بدعوى أنّه لو لا ثبوت
الصفحه ٣٤٢ :
استحالة اجتماع
الضدين ليست مستنبطة من استحالة وجود المعلول بلا علة ، فإنه حتى من يتشكك معنا في
الصفحه ٥٠١ :
النائيني «قده» الشق الثاني من الإشكال ، وهو كون المكلّف مستحقا لعقابين ، ومع
ذلك لا يلزم منه كون أحد
الصفحه ١١٥ :
المفروض أن هذا
الوجوب يطلب إعدام غير هذا العدم النّاشئ من عدم «طلوع الفجر» ، أو الناشئ من موت
الصفحه ١٢٧ : » ، لكون الفقيه فيه «احتماليا» من حيث الملاكات الشرعية
، فإنه يبدي احتمال أن يكون «طلوع الفجر» قيدا للترتب
الصفحه ١٣١ : ،
وفاعليتها أيضا تامة لأنّ فعليتها تامة ، ففاعليتها من سائر الجهات تامة ، إلّا من
ناحية العطش فإنها لا تحرّك
الصفحه ١٦٣ : الجملة الدالة على التقييد ، لا تصلح قيدا للهيئة بالخصوص
ولا للمادة بالخصوص. إذن فالإطلاق في كل من الهيئة
الصفحه ٢٠٥ : واحد منها تعظيم وملاك مستقل للثواب ، فهل أنّ الوضوء إذا
صار جزءا لا يكون تعظيما للمولى ، وإذا خرج عن
الصفحه ٢٠٨ :
سدّ تمام أبواب
العدم ، التي منها عدم الصلاة ، لعدم الوضوء ، إذن فكلاهما يحرّك نحو الوضو