الصفحه ٢٨٥ :
بالوجوب الغيري ،
هي نكتة استظهار المجّانيّة من دليل الوجوب ، بمعنى أنّ المولى يوجب على المكلّف
أن
الصفحه ٤١٥ :
٣ ـ النحو الثالث
: من أنحاء كون أحد الخطابين رافعا لموضوع الآخر ، هو بالعلم والوصول ، وذلك من
الصفحه ٥٨ :
، حينئذ لا يعقل التكليف بالحصة الاتفاقية من قبل المولى ، وحينئذ أيضا ، البرهان
قائم على أنه لا يمكن سحب
الصفحه ٦٠ : ،
والمفروض أن هذا النوع من القيود اختياري ، إذن فلا يلزم التحريك نحو أمر غير اختياري
، وإن فرض كون قيود هذا
الصفحه ٢١١ : عاقل ، إرادته تبدأ من الفائدة ، لكن بما هو مولى ، فإن إرادته تبدأ من
الصلاة.
إذن فالإرادة
النفسية
الصفحه ٤٢٣ :
الداعي المفهوم
عرفا من الخطاب ، للزم عدم شمول الخطاب للعالم بالعدم ، لأنّ الخطاب يكون محركا
فعلا
الصفحه ٤٦٤ :
بقطع النظر عن
التزاحم ، لأنه من الواضح أن من يزيل لا يمكنه أن يصلي ، إذ إنّ من ينفق قدرته
الصفحه ٤٦٦ :
وتكون هذه الأحكام
مسبّبات عن هذه الشرائط بوجوداتها الخارجية على حدّ نشوء احتراق الورقة بالنار من
الصفحه ٥٠٣ :
إشكالهم فقالوا :
بأنّ هذا العقاب عقاب على أمر غير مقدور ، وهو قبيح من المولى ، ولكنّ الصحيح هو
أن
الصفحه ٨ : الوجود في
المرتبة السابقة على الحكم ، يستحيل أن يترشح الوجوب عليها من ناحية ذاك الحكم ،
فموضوع النزاع هو
الصفحه ٨٥ :
النفس ، فإنه لا
ينشأ من أسباب خارجية ، لأنه خلف كونه تحريكا نفسانيا ، بل ينشأ من مؤثر نفساني
الصفحه ٩٣ :
أمّا حلا : فإن
قوله إنّ الشوق إلى فعل الغير لا يكون إرادة تشريعية إلّا إذا ترشح منه شوق تكويني
الصفحه ١١٤ : الوجوب ، ليس هو صوم نهار شهر رمضان على الإطلاق ، حتى
يلزم من جعل هذا الوجوب على الإطلاق التكليف بغير
الصفحه ١٩٢ : المقدمة.
المقام الثاني :
هو فيما إذا كان عندنا ضدّان عرضيان ولهما ثالث ، من قبيل استقبال القبلة واستدبار
الصفحه ٣٨٣ :
الجامع تحدث بعد تعلّقها بالأفراد ، والمفروض أن أفراد الجامع طوليّة ، فيلزم من
كونها هكذا ، الشرط المتأخر