الصفحه ٦٢ :
وهذه المقايسة ،
بلحاظ المرحلة الأولى وهي مرحلة القضية الشرطية ، هي صحيحة ، ولكنها بلحاظ المرحلة
الصفحه ٣٢٠ : :
١ ـ الفصل الأول :
الضد الخاص.
٢ ـ الفصل الثاني
: الضدّ العام.
٣ ـ الفصل الثالث
: ثمرة البحث.
ومن
الصفحه ٣٢٢ : الترك ملازما للإزالة ، لا يتم إذا وجد ضد ثالث.
إذن فهذا المسلك
يتضمن ثلاث دعاوى :
١ ـ الدعوى الأولى
الصفحه ٣٦٨ : .
٢ ـ عالم الحب
والبغض.
أمّا دعوى
العينيّة بلحاظ مرحلة الثبوت في العالم الأول ، فإذا فرضنا أن النهي كان
الصفحه ٤١٩ : ذا شذّ محل
الكلام عن ذلك؟ رغم أننا قلنا في الجهة الأولى وبناء على امتناع الترتب : بأن خطاب
«صلّ وأزل
الصفحه ٤٩٩ : ثابت بينهما ، إذن فلا محذور
مطلقا.
٢ ـ البيان الثاني
: وهو تصعيد للبيان الأول ، وهو مبني على ما
الصفحه ١٩٠ :
مؤمّنيّة كل من الأصلين والاستناد إليهما معا في حال ، غير حال الاستناد إلى الأصل
الآخر ، وأنه لا يمكن
الصفحه ٩١ :
فعل الغير ، وصدور
الفعل من الغير باختياره ، وليس كل شوق إلى فعل الغير باختياره يسمّى إرادة
الصفحه ٤٠ : كما لو أراد من الغير أن يشرب الدواء عند المرض
أو الوضوء عند الصلاة ـ وفي كلا المثالين القيد للمراد
الصفحه ١٠٥ :
معلقا بالنسبة إليه ، «كطلوع الفجر» أن يكون هذا القيد من قيود الترتب لا الاتصاف
، وذلك لوضوح أنه إذا كان
الصفحه ٥١٣ : عدم إقدام الآخر.
وعلى أيّ حال ،
فقد ثبت أنه لا محذور في الترتب من الجانبين ، بل قد يقال : بأنّ
الصفحه ٢٥٤ : ، لما هو ثابت في محله ، من أنّ الأمر بشيء يتضمّن قدح الداعي والإرادة في
نفس المكلّف نحو الفعل ، فكيف
الصفحه ٢٨ :
والخلاصة : إنّ
الحسن ناشئ من عنوان انتزاعي ، وهو عنوان القبلية ، وعنوان القبلية نشأ من مقايسة
الصفحه ٤٤ :
ومراده الأصلي
الذي هو الحج ، فلو سلمنا ذلك نقول : لعلّ إرادة الخطاب هنا وصدوره ، يكون من قبيل
الصفحه ٢٠١ : ، فالعقل يدرك أن للمولى على العبد حق الطاعة بمقدار بحيث
لا ينفعل ، أو ما يعوّض عن الانفعال في مولى أجل من