الصفحه ٦٧ : ذكرناه أخيرا ، الجواب على إشكال (المحقق (١) الخراساني) في الواجب المشروط من استلزامه التفكيك المحال
بين
الصفحه ٧٥ : :
أ ـ النحو الأول :
أن تكون هذه القيود مأخوذة في الواجب بنحو يترشح عليها الإلزام والتحريك من قبل
المولى
الصفحه ١٤٩ : تكرم الفاسق» ، فالأول إطلاق بدلي أداتي ، والثاني شموليا حكميا ،
فهنا يقدّم الإطلاق البدلي على الشمولي
الصفحه ١٨٧ : ء
مباشرة فلا واجب غير الوضوء ، إذن فلا يحتمل عقاب ثان حتى يؤمّن من ناحيته.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنه
الصفحه ٢٤٩ : :
* التصوير الأول ،
هو أن يقال : بأنّ الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ترتب ذيها عليها الذي يكون قيدا
منتزعا من
الصفحه ٢٥٨ :
فالأمر بالإنقاذ
يتوقف على عدم الحرمة المطلقة.
الدليل الرابع :
هو أنّ الغرض من الواجب الغيري
الصفحه ٢٨٩ : للاستصحاب فيها على كل حال.
وتحقيق الكلام في
ذلك أنّ للملازمة معنيان :
المعنى الأول : هو
أن تكون الملازمة
الصفحه ٣٢٧ :
وهذه الوجوه
الثلاثة ، هي غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المقدميّة دون أن يتم شيء منها.
وبهذا
الصفحه ٣٣٠ : حراما ، ومنه تسري الحرمة
إلى أفراده ، ومن أفراده الصلاة ، فتكون الصلاة حراما ، وهذا أحسن الوجوه الثلاثة
الصفحه ٣٦١ : لا يلزم الدور من توقف الضد
المعدوم على عدم الضد الموجود ، كما أنّه لا يلزم مانعيّة المتأخر رتبة عن
الصفحه ٣٧٧ : (١) :
١ ـ المسلك الأول
: هو أن اشتراط القدرة إنما هو من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، بحيث لو
قطعنا النظر عن
الصفحه ٣٩٣ :
النسبة الطلبية ، أو الإرسالية ، بينما الملاك يستفاد من الظهور السياقي ، لأنّ
المولى بصدد بيان الحكم نصا
الصفحه ٤٠١ : ، فالبحث فيه يقع في عدة جهات
:
١ ـ الجهة الأولى
: هي كون الثمرة المطلوبة منه ، هي التوصل إلى إثبات الأمر
الصفحه ٤٠٩ : الثانية في طول الصيغة الأولى ، ومتفرعة عنها
، لأنه إن قيل بإمكان الأمر العرضي ومعقولية تعلّقه بالجامع
الصفحه ٤٥٠ : السابق بهذا اللحاظ ، وهو أنّه هنا التزم بالانطلاق من التقييد ، فكان
التقييد مستحيلا فرتب عليه استحالة