الصفحه ٢٣٦ : الغيرية.
ويمكن أن يجاب على
هذا التقريب بوجوه :
الوجه الأول : هو
ما سوف يأتي في محله ، من أنّ القائل
الصفحه ٢٦٦ :
وأمّا بناء على
أنّ الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة خاصة ، حينئذ لا يكون الوجوب
الصفحه ٢٧١ : .
ومثل هذا من «الكفاية»
لا يرد على الشيخ الأعظم «قده» ، وذلك ، لأن صاحب «الكفاية» «قده» ناظر إلى جامع
الصفحه ٢٧٥ : ، مواز للتعبير الأول ، فإذا عرفنا نكتة الوجدان الأصولي القاضي بأن الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام
الصفحه ٣٠٥ : .
ج ـ عالم الجعل
والإنشاء والاعتبار.
وفي المقام ، لا
ينبغي إدخال العالم الأول في النزاع والخلاف ، إذ لا
الصفحه ٣١٩ : بعد تماميّة كل المقدمات الأخرى ، فإن الإرادة فيها تتصف بالحرمة
الغيرية دون المقدمات الأخرى ، فتكون من
الصفحه ٣٢٦ : المتقدم
بالطبع ثلاثة :
أ ـ القسم الأول :
تقدم جزء الماهية بالنسبة إلى الماهية ، كما في الحيوانية ، فإنها
الصفحه ٣٥٣ :
وإنّ فرض كونه
معلولا لشيء آخر قبله ، كان خلفا ، إذ المفروض كونه المبدأ الأول ولا مبدأ قبله
الصفحه ٣٦٠ : على إثبات المقدميّة.
منها الأربعة
الأولى ، بالإضافة إلى برهان الدور.
ثمّ إنّ هناك
تفصيلا في توقف
الصفحه ٣٧٥ : » ـ تظهر في فرعين :
١ ـ الفرع الأول :
هو فيما إذا تزاحم واجب مضيّق مع واجب آخر موسّع كما إذا أوقعت الصلاة
الصفحه ٣٩٢ : ، وهي قيد لبّي مخصّص لدليل التكليف ، بحيث
أنه من الأصل لم ينعقد له ظهور إطلاق في الدلالة المطابقية ، ولا
الصفحه ٣٩٧ : مبغوضا للمولى لا يقرّب منه. إذن
فالملاك بالمعنى الأول غير موجود ، والملاك بالمعنى الثاني ، وإن كان موجودا
الصفحه ٤٣٨ : ، وحينئذ يستحكم أكثر فأكثر محذور اجتماع الضدين كما
تقدّم.
* ٣ ـ الوجه
الثالث : من وجوه تصحيح الترتب على
الصفحه ٥٠٠ : يستحق التعرض منها :
١ ـ الإشكال الأول
: هو إنّه (١) لو التزمنا بأمرين بالضدين على وجه الترتب ، حينئذ
الصفحه ١٢ : يؤثر شيئا.
فإن فرض الأول :
فهو خلف الشرطية إذ لا نتعقّل للشرطية معنى إلّا التأثير الضمني للمشروط