الصفحه ٣٢٥ : ،
تبقى هذه الدعوى بلا برهان ، فكيف إذا لم يساعد عليها الوجدان.
التقريب الثاني :
وهو تصعيد للتقريب الأول
الصفحه ٣٧٢ : على حب الفعل ، وبغض تركه.
وهذا الفرض أكثر
معقوليّة من الفرض الأول ، لعدم مخالفته الوجدان ، وأكثر
الصفحه ٣٧٨ : » فيقول
: وحينئذ لو بنينا على الأول يتم كلام المحقق الثاني «قده» ، ويكون التكليف حينئذ
مشروطا بالقدرة
الصفحه ٤٢٠ :
وكذلك ، فإنّ فرض
وجود خطاب «صلّ» هو فرض وجود محبوبيّة ومصلحة فعليّة من ورائه.
إذن فنكتة التعارض
الصفحه ٥٠٢ : الضدين.
ومن هنا كان من
الأفضل أن ينقض بما لو كان التكليف بالضدين المختلفين من حيث الزمان ، كما لو أمر
الصفحه ٢١ : ،
وحينئذ فهنا ثلاث صور :
أ ـ الصورة الأولى
: هي أن تحدث صلاة ليلة الأحد حاجة إلى صوم بعدي كصوم نهار الأحد
الصفحه ٦٨ : استفيد الوجوب من صيغة الأمر ، كما إذا قال : ـ حج وأكرمه ـ دون أن يكون
لعلماء الأصول إشكال على ذلك فيما
الصفحه ١٠١ : لمسألة الواجب المشروط والمعلّق
تنبيهات :
١ ـ التنبيه الأول
:
في المقدمات
المفوّتة وهي التي من أجلها
الصفحه ١٢٠ :
سدّ أبواب عدمه عن طريق مقدماته الاختيارية.
من هنا قد يقال
بالوجوب الشرعي للمقدمات أيضا ، ذلك لأن
الصفحه ١٥٤ : ، لأنّ القيديّتين من سنخ واحد ونهج واحد. وأمّا
إذا اختلفت القيديتان ، بأن يكون قيد «القيام» المردّد بأن
الصفحه ١٧١ : ، إنما هو باعتبار كون أقوى الدليلين
قرينة على المراد من أضعف الدليلين ، فالخاص قرينة على العام ، والمقيّد
الصفحه ١٧٩ : ؟.
وهنا صور نتعرّض
لها مع تحقيق حالة كل واحدة منها :
الصورة الأولى :
هي أن يكون الوضوء المردّد بين كونه
الصفحه ١٩٣ :
الآخر من دون
مقدمية في البين ، فإنّ ترك الأعم يكون تركا للأخص دون العكس ، حينئذ تجري البراءة
عن
الصفحه ٢٠٧ :
يثبت به ، هو :
إنّ المكلّف القاصد لامتثال الأمر الغيري ، والمنبعث عنه ، لا بدّ له من قصد التوصل
الصفحه ٢٢٢ : من تصحيحها من النشوء عن شخص هذه الإرادة ، فيلزم
الدور لا محالة.
ولهذا لا يكفي
لتصحيح مقالة المحقق