الصفحه ٣٧ :
الفصل الثاني
في تقسيمات الواجب
قسّم الواجب إلى
أقسام :
منها تقسيمه إلى
الواجب المشروط
الصفحه ٩٧ : استحالة وقوعية ، إذن فالانبعاث في الآن الأول مستحيل استحالة وقوعية
، فالباعثية أيضا مستحيلة استحالة وقوعية
الصفحه ١٠٨ : ، من
قبيل البرهان الأول القائل بلزوم التكليف بغير المقدور ، فمن الواضح ، أن لزوم
التكليف بغير المقدور
الصفحه ١٤٠ :
الاحتياط ممكنا ، من دون أن يتعلم وذلك ، بأن يحتاط فيصلّي مرتين ، وثلاثة ، وهكذا
، إلى أن يحصل له الجزم بأنه
الصفحه ١٥٣ : نحوين :
أ ـ النحو الأول :
هو أن يكون قيدا للوجوب ، بمعنى أنه لا وجوب قبله ، من قبيل أخذ «الاستطاعة
الصفحه ١٦٥ : لاحتمال أن يكون هذا القيد متجها نحوها ، فلا يقع تعارض
أصلا ، ويكون المقام من مورد الإجمال ، لأن التعارض
الصفحه ٢١٣ :
العمل قريبا لما
تقدّم من أن المقدمة المأتي بها بقصد التوصل إلى ذيها ، محسوبة على المولى فتدخل
في
الصفحه ٢١٨ :
قصد التوصل ،
وإنما نشأت من ناحية الأمر النفسي الاستحبابي ، المتعلق بالوضوء ، فإن الطهارات
الثلاث
الصفحه ٢٣٨ :
المولى ، كي يلزم
من ذلك التسلسل المستحيل في الوجود ، وإنما هو شوق أو وجوب تبعي ، بمعنى أنه لو
الصفحه ٢٥١ : تحت الوجوب والشوق الغيري.
وهذا هو التصوير
الصحيح ، غير أنه ربّما استشكل فيه من وجوه :
الوجه الأول
الصفحه ٢٥٥ : مؤسّس
نظرية المقدمة الموصلة صاحب الفصول «قده» وهذه هي :
الدليل الأول :
ويتمثل في الإحالة على الوجدان
الصفحه ٢٦٩ :
واجب ، وتركها
حرام ، فمقدّمته الموصلة وهي الصلاة حرام ، إذن فلا يبقى فرق بين القولين من حيث
الصفحه ٣٠٧ : تصوره هنا.
أمّا الأول فغير
صحيح باعتبار أنّ الشوق إلى المقدمة يكفي في مقام الكشف عنه ، نفس جعل وجوب ذي
الصفحه ٣١٤ : يصح واحد من هذه
الوجوه.
ثم إن المحقق
الخراساني «قده» تعرض في «الكفاية» (١) لإنكار تفصيلين في وجوب
الصفحه ٣١٧ : يفرض
أنّ المقدمات هذه ، هي من حيث التقديم والتأخير واحدة ، من حيث موقعها من ذي
المقدمة.
وحينئذ يقال