الصفحه ١٧٦ :
والجواب عن هذا
يكون بوجوه :
الوجه الأول :
وحاصله ، هو أنّ المولى لا يمكن أن يدخل تلك الفائدة في
الصفحه ٢٠٤ : ، وكلا التقريبين لهذا المدّعى غير تام.
أمّا التقريب
الأول : فالوجدان فيه مقبول ، ولكنّ هذا لا ربط له
الصفحه ٢١٥ :
العبادية ، فإنه
لا بد من قصد التقرب بالمقدمة ليتحقق الغرض الغيري المقدمي.
وكأنه وقع خلط بين
الصفحه ٢١٦ : أحد منشأين ، وكلاهما يلزم منه الدور :
المنشأ الأول : هو
أن يقال : بأن عباديّة الوضوء إنما تكون بمعنى
الصفحه ٢٣٠ : المقدمة الأولى ، رغم موافقته على كبراها ، من رجوع
الحيثيّات التعليلية في الأحكام العقليّة إلى حيثيات
الصفحه ٢٣٩ : .
ويجاب عليه أولا :
بما تقدم من عدم دخول حيثيّة الإيصال تحت الوجوب الغيري ، كي يستلزم صيرورة ذي
المقدمة
الصفحه ٢٧٠ : دفعها
، ونحن نتعرّض لها من خلال بيانين ، للتشويش الذي يعتورها.
البيان الأول ، هو
: انّ نقيض كل شي
الصفحه ٣٣٣ : ، وإلّا ، لو قيل بعدم ثبوت عدمه في مرتبة وجود الضد الآخر ، للزم
من ذلك ارتفاع النقيضين.
إذن فيتعيّن أن
الصفحه ٣٤٣ : » (١) ، وهو يتركّب من مقدمتين :
أ ـ المقدمة
الأولى : هي إنّ الشيء إنّما يستند عدمه إلى تأثير المانع بعد فرض
الصفحه ٤٤٥ : .
ويقرّب هذا الأصل
الموضوعي ثالثا فيقال : إنّ الخطاب والطلب أسبق رتبة من الامتثال على حدّ سبق
العلة
الصفحه ٤٥١ : للفاسق ، لا من باب إلغاء قيد العدالة بل من باب أخذ قيد الفسق ، وهو ثبوت
اختصاصي ، لا إطلاقي ، إذ ثبوت
الصفحه ٤٥٤ : .
__________________
(١) نهاية الدراية :
ج ٢ من المجلد الأول ص ٢٤ ـ المطبعة العلمية بقم.
الصفحه ٤٦٧ :
٢ ـ التفسير
الثاني : للشرائط هو في مقابل التفسير الأول ، فيقال : انّ الحكم لا يوجد بالشرط
الصفحه ٥٠٤ :
لا محالة ، إذن
فلا بدّ من التفصيل بين الحالتين.
وفرق ما ذكرناه من
الميزان ، عمّا ذكره الميرزا
الصفحه ٥٠٨ :
التقريب غير تام لأمرين :
أ ـ الأمر الأول :
هو أنّ هذا التقريب إنّما يتم لو أخذ عصيان كل من الأمرين في