الصفحه ١٦٧ : أيّام عادتها ، وهذا تعارض نشأ من العلم الخارجي ،
إذن هو تعارض بالعرض.
وحينئذ يقال : إن
قانون تقديم
الصفحه ٢٤٧ : المقدمة ، فإمّا أن يفرض كونه
غرضا نفسيا ، أو إنّه غرض غيري من أجل غرض آخر.
والأول : خلف ،
لأنّ المفروض
الصفحه ٤٦٢ :
جهة مستقلة من الجهات
السابقة تحت عنوان (ثمرة الترتب) وكنّا نقول فيها : إنّ ثمرة القول بإمكان
الصفحه ٥٠٩ : من الجانبين : وهو مبني على تسليم أنّ المأخوذ
في موضوع كل من الأمرين هو ترك ذات الفعل الآخر لا عصيان
الصفحه ٥٢٢ : عبارة المحقق في «جامع المقاصد» في الجزء الخامس من كتاب الدين ، حيث
يقول في أسفل الصفحة المرقمة
الصفحه ٣٩ :
في تفسيرها وتمييزها عن الإرادة المطلقة.
النظرية الأولى :
وهي المنسوبة إلى
تقريرات الشيخ الأعظم
الصفحه ٣١٨ : ، يكون دائما من الشق الأول ، وعليه
فتكون إرادة الحرام فقط حراما لأنها أحد أجزاء مجموع مقدماته ، ويكون
الصفحه ٣٥٨ :
وعليه فهذه
البدلية في لوح الواقع لا تستلزم ما قيل في المقدمة الثانية ، من أنه لو كان
أحدهما علة
الصفحه ٤٤٦ : ، وقد يقرّب هذا الامتناع بأحد
بيانين :
١ ـ البيان الأول
: هو إنّنا إذا بنينا على مسلك الميرزا «قده» من
الصفحه ٤٩٤ : الأولى
: هي أن يكون الأمر متعلقا بعنوان الجمع بحيث يكون الجمع ، بينهما مطلوبا بعنوانه.
ب ـ الحالة
الصفحه ١١ :
الفصل الأول
في تقسيمات المقدمة
قسّمت المقدمة إلى
أقسام ، منها : المقدمة الوجودية ، والمقدمة
الصفحه ٨٦ : :
أ ـ الاحتمال
الأول : هو كون العضلات لم تتحرك ، رغم وجود الشوق الكامل ، من باب انفكاك المعلول
عن العلة ، وهذا
الصفحه ١٤٨ : الأول :
هو أن إطلاق الهيئة شمولي ، بينما إطلاق المادة بدلي ، والإطلاق الشمولي أقوى من
الإطلاق البدلي
الصفحه ٢٠٠ :
وأمّا مخالفة
الأمر الغيري فتوضيح الحال فيه هو أن يقال :
إن العقاب على
نحوين :
النحو الأول
الصفحه ٢١٢ :
الغيري أمر توصلي
، لأنه لا يحتاج في مقام الخروج عن عهدته إلى أكثر من الإتيان بمتعلقه ، لأن الغرض