الصفحه ٤٦٨ : حيثيات تقييدية ، تؤخذ مفروضة
الوجود في مقام جعل الحكم على موضوعه ، وهي ليست شرائط حقيقية ، ويستخلص من
الصفحه ٥١٩ : الخطاب الترتبي ، بينما وصول الحكم لا بدّ فيه من
إحراز موضوع الخطاب ، بما هو موضوع ، والمكلف في المقام لا
الصفحه ٤٢٧ : العلاقة الموجودة بين الخطابين الترتبيين في جميع هذه الفروع الثلاثة
، إنّما هي العلاقة الأولى ، لأن خطاب
الصفحه ٥٣٢ : الأول على الواجب المعلق......................................... ٧٨
الاعتراض الثاني
الصفحه ٣٨٤ : معنيان :
١ ـ المعنى الأول
: هو أن يكون الإطلاق ، بمعنى شمول الحكم وسريانه إلى الأفراد ، وفي مقابل ذلك
الصفحه ٤٣١ : .
وقد قرّب هذا
المسلك بعدة وجوه :
* ١ ـ الوجه الأول
: هو ما نقله المحقق الأصفهاني «قده» (١) عن بعض
الصفحه ٤٥٦ : » غير صحيح ، وفيه مواقع للنظر :
١ ـ الموقع الأول
: هو إنّ الأمر بالأهم لا يكون مقتضيا للفعل أو للترك
الصفحه ٦٩ : من هاتين النسبتين تغاير الأخرى في طرفيها ، فطرفا الأولى هما
عبارة عن «السير من البصرة إلى النجف
الصفحه ١٩٥ : الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالزيارة
، نقول : إن زمانهما واحد ، وظرفهما واحد ، ، وهو من الزوال إلى
الصفحه ٤٣ :
للحج ـ وقبل وجود
الاستطاعة ـ يترشح منها إرادة غيرية للخطاب ، فيكون الخطاب مرادا بالإرادة الغيرية
الصفحه ٣٦٩ : تحريميا ، إذن فهذا المنع المدّعى أنّه جزء من الوجوب ، أيّ منع هو؟. فإن كان
الأول ، فلا يجعل الطلب وجوبيا
الصفحه ١٢٢ : بقبح تفويت ملاك المولى ، لا مجال لاستتباعه حكما
شرعيا ، وهذا بخلاف الأحكام العقلية من القسم الأول
الصفحه ١٥٦ :
التقييد ، وهو أن «الصدقة» قبل القيام لا تجزي.
ب ـ النحو الثاني
: من الإطلاق والتقييد في الواجب ، هو أنه
الصفحه ٣٠٢ : وجود ، والثانية نسبتها إلى ملزومها ،
نسبة المعلول إلى العلة ، فهي مجعولة من قبل ملزومها بالمباشرة ، ومن
الصفحه ٨٢ : الوجوب :
الأول : قيد نفس
الوجوب ، من قبيل القدرة والحياة على تقدير «طلوع الفجر» على نحو القضية الشرطية