الصفحه ٢٣٤ : يقع في مقامين :
١ ـ المقام الأول
: يبحث فيه عن الإشكالات والبراهين التي أقيمت من قبل المحققين على
الصفحه ٣١١ : على هذا النوع من الأوامر
الغيرية ، ثواب ولا عقاب.
إذن فصغرى هذا
الدليل بكلا تقريبيها في عالم الشوق
الصفحه ٣٢٩ : .
وحينئذ يقال : إذا
كانت الصلاة تستلزم ترك الإزالة الحرام فما هو حكم الصلاة؟ فإمّا أن تخلو من الحكم
، وإمّا
الصفحه ٣٣٧ : المعدوم ، إذن فيبقى الفرض الأول
، وهو كون الضد مانعا ومؤثرا عند وجوده ، وعند ما نفرضه موجودا ، إذن فقد
الصفحه ٣٤٤ : «قده» أنّها مفروغ عنها ، هي إمّا أن تعتبر قضيّة بديهيّة ، فتؤخذ كمصادرة
أوّلية على المطلوب ، وإمّا أن
الصفحه ٣٩٥ : يظهر من السيد الخوئي «قده» (١) من أن شرطيّة القدرة الدالة على التقييد ، لا مانع من
تقييدها للملاك
الصفحه ٤١١ : ء على
إمكان الترتب ، فلا تعارض في المقام ، لأنّه يمكن العمل بالخطابين معا.
فالنتيجة إذن هي ،
إنّه من
الصفحه ٥١٤ : ترك الجهر ، وكذا العكس ، حيث يكون الترتب من الجانبين.
وقد استشكل غير
واحد من القائلين بإمكان الترتب
الصفحه ١٣ :
١ ـ المقام الأول
: في تحقيق حال محذور الشرط المتأخر فيما إذا كان شرطا لنفس الحكم للوجوب
الصفحه ٥٥ :
جرى عليها العقلاء
في مقام صياغة العالم الأول والثاني ، حيث يصوغون إراداتهم وكراهاتهم بلسان الجعل
الصفحه ٥٦ :
يلزم بحكم الأمر
الأول ، أن يكون الوجوب محرّكا نحوها ، كما يلزم أن يعاقب المكلف إذا لم يسع
الصفحه ٦١ :
وعليه فلا يلزم
محذور من إطلاق الوجوب من ناحيته.
بقي بعد هذا ،
الإشارة إلى نكتة وهي : إن ما
الصفحه ١٠٤ :
الوجوب المشروط له
، نحو فعلية قبل وجود شرطه بالجملة ، بحيث يمكن أن يترشّح منه وجوب على المقدمات
الصفحه ٢٤٢ : لكونه محرما ، أو لا إلى أحد هذه الأسباب سوى الأول ،
لوضوح عدم العصيان والعقاب في المقام ، وعدم بقا
الصفحه ٢٧٩ : بعض التقادير الأخرى.
وتوضيح ذلك ، هو
أنّ المقدمة على ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
مقدمة مباحة