الصفحه ٨٣ :
الاعتراض الثاني :
على الواجب
المعلّق ، هو أن يقال : إن القول بالواجب المعلّق ، يلزم منه انفكاك
الصفحه ٨٨ :
يلزم منه انفكاك الإرادة عن المراد ، حتى في حق أشدّ الناس إطاعة لمولاه ، فلو وجب
«الصوم» من عند الغروب
الصفحه ١٠٣ : .
ب ـ الموقف الثاني
: هو موقف من لا يرى إمكان الواجب المعلّق ، ومن لا يرى إمكان الشرط المتأخر ،
وحينئذ يقول
الصفحه ١٠٩ : المتأخر بلحاظ نفس «طلوع الفجر». وعليه ، فلا بدّ
من أن يبنى على إمكان الشرط المتأخر لتصحيح الفرضية الأولى
الصفحه ١٥٨ :
المقام ، لأن «القيام»
لا بدّ من أن يكون مأخوذا قيدا في الواجب ، سواء أكان القيد ابتداء منصبا على
الصفحه ١٧٨ :
لحفظ النظام ،
لأجل ذلك ، يتصدّى بنفسه إلى تعيين ما ينحفظ به النظام من مقدمات ويجعله مستقلا في
الصفحه ٣١٥ : التفصيل بين المقدمة التي تكون سببا توليديا ، وبين غيرها.
فالأول : يكون في
فرض كون الواجب من سنخ
الصفحه ٣٤٦ :
وحينئذ بغض النظر
عن هذا البرهان ، نبقى مع الشق الأول والثاني.
والأول معناه
اقتضاء المحال ولو
الصفحه ٣٨٢ : الأمر بالجامع على تقدير المسلك الأول ، كما ارتضاه المحقق
النائيني «قده» ، هل يلزم منه استحالة الواجب
الصفحه ٤٧٤ : ثلاث نقاط :
١ ـ النقطة الأولى
: هي أنّ ثبوت الحكم وانحفاظه في أيّ حالة من الحالات ، يكون على أحد
الصفحه ١٥ :
المجعول. وحينئذ
يقال : إنّ ما ذكره المحقق الخراساني من أن الشرط هو اللحاظ الملحوظ ، إنما يناسب
الصفحه ١٤٣ : :
١ ـ الإشكال الأول
: هو ما ذكره السيد الخوئي «قده» (١) من أن كون المورد والواقعة طرفا لعلم إجمالي دائما ، فإن
الصفحه ٢١٩ :
عباديا إذا قصد به
الأمر الاستحبابي النفسي ، إذن فهو قاصد لبّا امتثال الأمر النفسي ، فيكون من باب
الصفحه ٢٢٥ : ، وادّعوا استحالته ، وقد بيّنت هذه
الاستحالة بأحد وجهين :
١ ـ الوجه الأول :
هو ما يظهر من
المحقق العراقي
الصفحه ٢٢٦ : اشتراط الوجوب الغيري بإرادة الواجب النفسي ، يتصور على أحد أنحاء :
أ ـ النحو الأول :
أن يكون الشرط