الصفحه ٨٤ : المقدمة الأولى هو أن يقال :
إنّ الجسم تارة
يتحرك كما يتحرك الحجر والماء بدفع من شخص مثلا ، وهذه الحركة
الصفحه ١٠٢ : ، لا من قيود الاتصاف ، ينشأ موقفان :
أ ـ الموقف الأول
: هو ، إنّ هذا القيد لمّا كان من قيود الترتب
الصفحه ١٢١ :
تحقيق الملاك ،
إذن فيكون قد صدر منه تفويت الملاك في ظرفه ، وهذا لا يجوز عقلا ، ببيان أمرين
الصفحه ٣٣ :
أ ـ القسم الأول :
الشرط الذي يساهم في تكميل فاعلية المقتضي للإعطاء ، أو قابلية المقتضي للأخذ
الصفحه ٧٩ : من الواجب المشروط ، وليس قسما آخر
في مقابل الواجب المشروط ، إذن فالأولى حينئذ أن يقال :
إنّ الواجب
الصفحه ٨٠ :
حين «الغروب» ،
ومطلقا من ناحية «طلوع الفجر» وإذا كان الوجوب فعليا من حين «الغروب» فتكون
فاعليته
الصفحه ٢٠٦ : يتقرب بالأمر
الغيري ، مستقلا عن الأمر النفسي.
وهذا المدّعى صحيح
، وقد قرّب بعدة وجوه :
الوجه الأول
الصفحه ٤٧٢ : سيّما خصوص الوجه الثالث من
التفسير الأول للشرط ، حيث كان يرى أن الشرط بوجوده العلمي ، وإحراز المولى له
الصفحه ٢٥٠ : عن هذا ،
ببطلان كلتا المقدّمتين.
أما الأولى : فلما
تقدّم مرارا من عدم معقوليّة الحصة التوأم في باب
الصفحه ٢٧٧ : يتصور افتراضها على نحوين :
النحو الأول ، هو
: إنّه تارة تكون ثمرة البحث عن أصل جعل المولى ، من قبيل
الصفحه ٤٨٦ :
التقييدين ، بل الإطلاق إلغاء للتقييدات كلها.
ومقامنا من قبيل
الثاني لا الأول ، لأنّ الاستحالة ليست في توجه
الصفحه ٥٠٦ : مانع من إحراز الملاكين في المتزاحمين.
وحينئذ فبناء على
إمكان الخطاب الترتبي يستكشف لميّا ـ من باب
الصفحه ٥٠٧ : الجواب الأول ، وبه ظهر إمكان الترتب من
أحد الجانبين ، بمعنى إمكان أن يأمر المولى بأحد الضدين المشروط بترك
الصفحه ٢٤ : بالمعنى الأول إلى مشروطه ، فيكون من قبيل سدّ المنافذ بالنسبة
إلى الدفء ، فكما أن الدفء معلول إجمالا لسد
الصفحه ٧٠ : المأخوذة لا بشرط من حيث
طرفيها ، حيث أننا يمكن ن نسمي النسبة الأولى ، بالنسبة الجزئية الطرفية ، في
مقابل من