الحاصل ، والثاني إمّا أن يكون بملاك الامتثال ، أو العصيان ، أو ارتفاع الموضوع ، كما لو رجع الميّت حيّا فارتفع موضوع تكاليف موته ، أو تحقق الفرض بفرد لا يمكن أن يعمه الطلب ، إمّا لكونه غير مقدور ، أو لكونه محرما ، أو لا إلى أحد هذه الأسباب سوى الأول ، لوضوح عدم العصيان والعقاب في المقام ، وعدم بقاء الموضوع ، وعدم المانع عقلا وشرعا ، لشمول الوجوب لهذا الفرد ، فلا محالة يتعيّن أن يكون السبب في سقوط الوجوب ، هو الامتثال ، وكونه مصداقا للواجب ، وهو معنى عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
وإن شئت قلت : إنّ الوجوب الغيري إذا كان متعلّقا بالحصة الموصلة من المقدمة ، فلو فرض أنه أتى بالمقدمة ، ولمّا يشرع بعد بذي المقدمة ، حينئذ ، إذا فرض عدم سقوط الأمر الغيري ، لزم منه طلب الحاصل ، لأنه لم يبق شيء إلّا ذو المقدمة ، وإن فرض سقوطه ، فسقوط أمر حينئذ ، لا يكون إلّا بالامتثال ، أو العصيان ، أو ارتفاع الموضوع ، أو تحقق الفرض بفرد منه ، لا يمكن أن يعمّه الأمر ، إمّا لكونه غير مقدور ، أو لكونه محرّما ، أو لا إلى أحد هذه الأسباب سوى الأول ، وهو الامتثال ، لوضوح عدم العصيان والعقاب ، وعدم بقاء الموضوع ، وعدم المانع عقلا وشرعا ، لشمول الوجوب لهذا الفرد.
وحينئذ يتعيّن أن يكون السبب في سقوط الوجوب ، هو الامتثال ، وكونه مصداقا للواجب ، وهو يعني تعلّق الأمر الغيري بذات المقدمة ، وعدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
وفي مقام الجواب على هذا الإيراد نختار ونلتزم عدم سقوط الوجوب الغيري بفعل المقدمة.
ونجيب عن محذور تحصيل الحاصل ، تارة بالنقض ، وأخرى بالحل.
![بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3922_bohos-fi-ilm-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
