أخذ قصد القربة في
متعلّق شخص ذلك الأمر ، إذن فلا يكفي لتصحيح المطلب أن يندكّ الأمر الاستحبابي
بحدّه ، بل يبقى المحذور لازما ، باعتبار أن هذه الإرادة الواحدة قد أخذ في
متعلقها العباديّة التي لا بدّ من تصحيحها من النشوء عن شخص هذه الإرادة ، فيلزم
الدور لا محالة.
ولهذا لا يكفي
لتصحيح مقالة المحقق الخراساني أن يقال : بأن ذات الاستحباب محفوظة بحدّه.
بل لا بدّ هنا أن
يقال : بأن الاستحباب والوجوب معا موجودان بحدّهما ، وذلك باعتبار اختلاف متعلقهما
، باعتبار أن الاستحباب النفسي متعلّق بذات الوضوء ، بينما الوجوب الغيري متعلّق
بالإتيان بالوضوء بقصد امتثال الأمر النفسي الاستحبابي ، فالأول متعلّق بالمطلق ،
والثاني متعلق بالمقيّد ، وما دام أن أحدهما متعلّق بغير ما تعلّق به الآخر ، فلا
بأس ببقاء كل منهما على حدّه.
في مثل ذلك يتم
جواب المحقق الخراساني «قده» وهو : إنّه يمكن للمكلّف أن يتقرّب بلحاظ الأمر
النفسي.
إذن فتمامية دعوى
المحقق الخراساني «قده» ملاكها هو : انحفاظ كل من الأمر النفسي والاستحبابي بحدّه
، وملاك هذه الدعوى هو : تغاير المتعلق فيهما لا طوليّتهما ، وكون الأمر الغيري في
طول الأمر النفسي ، كما ذكر المحقق النائيني «قده» .
حيث ذكر أن الأمر
الغيري ، حيث أنه متعلّق بالوضوء ، بقصد امتثال الأمر النفسي ، فهو في طوله ، ومع
الطولية يبقى كل منهما على حاله.
وهذا الكلام غير
صحيح ، لأنهما إذا كانا متحدين في المتعلق ، فيستحيل اجتماعهما بناء على تضادهما ،
ومجرد فرض الطوليّة بين الضدين ، لا يصحّح
__________________