الصفحه ٢٨٦ : ، هو
: إنّ الفسق تارة يفرض فيه كفاية الذنب الواحد ، سواء أكان صغيرا أو كبيرا ، «كما
هو الصحيح» ويبقى
الصفحه ٢٩٥ : الثابت تعبّدا ، كان يحتمل استحالته ، بخلاف الثاني الثابت وجدانا ،
حينئذ ، يتمّ كلام صاحب «الكفاية» «قده
الصفحه ٢٩٦ : ، وكيف نحرز وجدانا شيئا وفي الوقت نفسه نشكّ في استحالته
وإمكانه؟.
وبهذا يتبيّن أن
الحق مع صاحب «الكفاية
الصفحه ٢٩٧ :
يشترط فيه أن يكون مجعولا شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي بمقتضى المقدمة الأولى.
وقد أجاب صاحب «الكفاية
الصفحه ٢٩٨ : الثالثة :
هي أنّه لو سلّمت المقدمتان ، فهل يتم كلام صاحب «الكفاية» «قده»؟.
ـ أمّا النقطة
الأولى : فإنه
الصفحه ٣٢٤ : البيان بهذه
الصيغة الساذجة يمكن رده ببرهان نقضي عليه ، كما في «الكفاية» (١) حيث يقال : لو كان مجرد
الصفحه ٣٣٢ : «الكفاية» «قده» ، واختلف في ذلك مع
المحقق الأصفهاني «قده» (٣).
وحاصله هو : إنّ
عدم أحد الضدين لو كان
الصفحه ٣٣٨ :
والخلاصة إنّ هذا
البرهان برهان مستقل ، وهو غير برهان الدور في «الكفاية».
٣ ـ البرهان
الثالث
الصفحه ٣٤٧ : «قده»
لكلام «الكفاية» ، فلا موجب لاستعراضه ثانية.
٧ ـ البرهان
السابع : على عدم مقدميّة عدم أحد الضدين
الصفحه ٣٥٧ : تفسير عبارة «الكفاية».
وبعد بيان البرهان
بهذا البيان ، نقول : إنّ كلتا المقدمتين مخدوشة.
أمّا
الصفحه ١٨٨ : يحتاج إلى بيان
مقدمة :
وهذه المقدمة هي
أن يقال : بأنه لا إشكال في أن جريان الأصول المؤمّنة في أطراف
الصفحه ٥١٧ : الأصول :
الكاظمي : ج ١ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) فوائد الأصول :
الكاظمي : ج ١ ص ٢٢١ ـ ٢٢٣.
(٣) فوائد الأصول
الصفحه ٦٨ : استفيد الوجوب من صيغة الأمر ، كما إذا قال : ـ حج وأكرمه ـ دون أن يكون
لعلماء الأصول إشكال على ذلك فيما
الصفحه ١٠٢ : الفقهية.
وبعد أن صار
الأصوليون في مقام تفسير ذلك ، وتبريره تبريرا يتفق مع الأصول الموضوعية ، فقد
الصفحه ١٤٤ : صغير ، ولم يوجد علم
إجمالي صغير ليحلّه ، مع هذا فقد لا تتعارض الأصول والاستصحابات في الأطراف ، وذلك