الصفحه ٢٢١ : ، والمفروض أن العباديّة إنما تصحّ ببعض
مراتب هذه الإرادة ، إذن فيلزم محذور
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٢٦٥ : .
__________________
(١) كفاية الأصول :
مشكيني ج ١ ص ١٩٢.
الصفحه ٢٩١ :
__________________
(١) كفاية الأصول :
مشكيني ج ١ ص ٢٠٠.
الصفحه ١٤ : القادمة ، ليس شرطا بحسب الحقيقة.
وقد اعترضت مدرسة
المحقق النائيني (١) على إجابة صاحب الكفاية حيث قالت
الصفحه ١٩٨ : ، والأصول متعارضة ومتساقطة في الطرفين.
وأمّا إذا جئنا
نرى الصورة الرابعة التي يدور أمر الوضوء فيها بين أن
الصفحه ٢٤١ : الخامس
: هو ما أفاده المحقق الخراساني «قده» (١) في الكفاية ، من أنّ المكلّف لو أتى بالمقدمة ، ولمّا يأت
الصفحه ٢٩٣ : ، كان المجعول ملازما للمجعول دائما.
وإن كان لا يحتمل
عادة أن ينظر صاحب «الكفاية» «قده» إلى مصطلح
الصفحه ٣٠٢ : ، نرى أن وجوب المقدمة ، بحسب ظاهر «الكفاية» ، نرى أنّه من
لوازم الماهيّة ـ إن كان المحقق الخراساني «قده
الصفحه ١١ : قسّمت كما في (الكفاية)
إلى الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر ، فإن هذه الأقسام كلها مستأنفة في المقام إذ
الصفحه ٤٢ :
__________________
(١) نفس المرجع في
الكفاية ـ المحاضرات.
الصفحه ٩٥ : هذا النقض ، وحاول دفعه في «حاشيته على الكفاية» ، ثم
التفت إلى أن هذا الدفع غير تام ، فحاول دفعه في
الصفحه ٩٨ : تعليقته (١) على تعليقته على الكفاية ، حيث قال : إن مقصودنا بإمكان
الانبعاث ، هو الإمكان الاستعدادي لا
الصفحه ٢١٥ : .
ورغم هذا ، فإنّ
بيانه غير صحيح في نفسه ، ذلك لأنّ هذا البيان ينتج كفاية الأمر الغيري وصفا ، لا
غاية
الصفحه ٢٤٣ :
أمّا الجواب
النقضي : فيمكن إيراده ، تارة على مسالك صاحب (الكفاية) خاصة ، حيث التزم في بحث
الإجزا
الصفحه ٢٨١ : » ، من دخول المقام في مسألة اجتماع
الأمر والنهي ، وحينئذ لا ترد إشكالات صاحب «الكفاية» الثلاثة.