الصفحه ٣٢ : ، فحينئذ تكون مسألة دلالية
الأمر على الوجوب التي هي من مسائل علم الأصول محتاجة في مثل هذا المورد إلى مسألة
الصفحه ١٠٥ : الأربعة بما هي أدلة ، بحيث أخذ قيد الدليلية في موضوع
العلم.
وبعضهم ذهب إلى أن
موضوع علم الأصول هو الأدلة
الصفحه ٣٩ : ، وحاصله : إن المدار في
المسألة الأصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى
إثبات
الصفحه ٣٤ :
الإثباتي والسلبي
، لا تصلح أن تقع بمفردها مع الاستغناء عن مسألة أصولية في طريق الاستنباط ، فلا
بد
الصفحه ٣٣ : بعدم الاقتضاء من دون
حاجة إلى مقدمة أصولية أخرى ، إذ حتى على التقدير في المسألة ، لا بد للفقيه في
مقام
الصفحه ٥٩ :
حجية القطع
أشرنا سابقا إلى
أننا سوف نخرج مسألة حجية القطع عن علم الأصول ، ونوضح ذلك فنقول
الصفحه ٥٥ : الأخير ، وثانيا : إنها مقدمات مشتركة لا مقدمات مادية.
ونحن أشرنا منذ
قليل إلى أن بعض القواعد الأصولية
الصفحه ٤١ : الأصولية هي كل مسألة تكون ناظرة مباشرة إلى إثبات حكم
شرعي ، أو خصوصية فيه ، فهي قاعدة أصولية ، وكل قاعدة لا
الصفحه ١١٢ : إلى المحل ، بل
نسبة المعلول إلى العلّة ، وفي المقام الأدلة الأربعة موضوع لعلم الأصول من حيث
أنه يتوصل
الصفحه ٥٤ : أصولي؟ لما ذا فرق بين هاتين القاعدتين القاعدة التي لها نظر إلى
الحكم الشرعي ، وبين القاعدة التي ليس لها
الصفحه ٢٠ : ليست من مسائل علم الأصول من قبيل مسألة وثاقة الراوي التي لا
تكون إلّا صغرى في القياس.
وهكذا حاول
الصفحه ٥٧ :
تركت إلى باب
الفقه لكي تذكر في كتاب الطهارة ، لا في كتاب الصلح.
فمن هنا يتضح أن
القاعدة
الصفحه ٤٦ : ،
باعتبار نظرها إلى إثبات أصل الحكم ، والمفروض أنها قواعد منطقية ليست من علم
الأصول ، فتعريفه غير مانع ، بل
الصفحه ١١٠ : إلى محمولات مسائل ذلك العلم نسبة المحل إلى عرضه ،
لأننا أوضحنا أن المقصود من العرض في المقام العروض
الصفحه ٢١ : النهي عن ضده ، لكن هذا لا يوصل إلى حكم
شرعي إلّا بتوسط مسألة أصولية أخرى ، وهي مسألة أنّ النهي عن