الصفحه ٢٩ : الرد
عليه : إنّ هذا التعريف تعريف دوري ، بجعل المسألة الأصولية ما لا تحتاج إلى مسألة
أصولية أخرى ، ومثل
الصفحه ١٢٠ : إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه ، وعملية
الاستنباط في الفقه. ومعنى تقسيم علم الأصول بلحاظ
الصفحه ١٢٥ : الأصول ، بحيث لا ينتهى إلى المرتبة الثانية إلّا بعد
اليأس من الظفر بقواعد المرتبة السابقة. هذا هو اللحاظ
الصفحه ٤٣ : ، أو لا
يبقى؟.
فهذا بحث أصولي
ناظر إلى إثبات نفس الحكم وكذلك البحث الفقهي التالي وهو : هل أن دليل
الصفحه ٤٧ : .
وتوضيح ذلك :
إنّ نسبة علم
الأصول إلى علم الفقه ، هو نسبة علم المنطق إلى جميع مسائل العلوم الأخرى ، فإنّ
الصفحه ١١٥ : علم الأصول ، أن القواعد الأصولية تنقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول :
القواعد التي تؤدي إلى العلم
الصفحه ٧٢ : موضوعا ، لم يريدوا ما وقع
في خيال الأصوليين ، واضطرهم إلى الإشكال والجواب ، وإقامة البراهين على الاستحالة
الصفحه ٤٨ : هي نسبة
علم المنطق إلى سائر العلوم ، ونفس هذه النسبة موجودة في علم الأصول بالنسبة إلى
علم الفقه
الصفحه ٢٨ : من
مباحث الدلالات ، داخلة في مباحث علم الأصول ، لأنها بحاجة دائما إلى ضمّ كبرى
حجية الظهور إليها
الصفحه ٢٣ : .
ثم إنّ كلا هذين
التعديلين لتصحيح التعريف ، وإدخال الأصول العملية ، يؤديان إلى اندراج مبحث القطع
في
الصفحه ٦١ : الأولى :
إنّ لكل علم
موضوعا ، وهذه الكلمة وقعت موردا للإشكال عند علماء الأصول ، فبعضهم ذهب إلى أن لا
الصفحه ١٠٦ : الأصول.
إذن بالنسبة إلى
أبحاث الحجج ، بعض أبحاث الحجج لا يدخل على كلا التصورين من قبيل البحث عن حجية
الصفحه ٢٧ : حاجة إلى ضم أي قاعدة
أصولية أخرى في طريق استنباط الحكم (١) ، وعلى هذا الأساس حكم بالأصولية لكل مسألة لا
الصفحه ٢٢ : حكما شرعيا ، وإنما تنتهي إلى ثمرة عملية
للمكلفين من قبيل مباحث الأصول العملية التي هي من أمهات المباحث
الصفحه ١١٣ : .
إذن فالعالم
الأصولي يبحث عن إثبات هذه الأدلة الأربعة وكيفية التوصل بها إلى القواعد المشتركة
في