الشرعية ، والبراءة الشرعية في طول عدم أصالة الاشتغال التنجيزية.
إذن فالأصول العملية العقلية ليس تمام صيغها ومدّعياتها في علم الأصول تقع في القسم الرابع ، يعني تقع في طول فقدان الأصول الشرعية ؛ بل بعض صيغها وبعض مدّعياتها ، تكون حاكمة على الأصول العملية الشرعية. فالطولية على الإطلاق غير مسلمة بين القسم الرابع والقسم الثالث.
ومن هذا كله يتضح أن التقسيم إذا كان الملحوظ فيه هو بيان المراتب الطولية للقواعد الأصولية في عملية الاستنباط ، إذن فهذا التقسيم ليس مفيدا ، وذلك لأن القسم الثاني ليس في طول الأول ، وكذلك لأن القسم الثاني في داخله يوجد مراتب طولية أيضا ، وثالثا لأن القسم الرابع ليس في طول الثالث على الإطلاق.
هذه هي ملخص الإشكالات الثلاثة ، وبهذا انتهى الكلام في اللحاظ الأول.
اللحاظ الثاني : هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية ، لا بلحاظ عملية الاستنباط ، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه ، وعملية الاستنباط في الفقه. ومعنى تقسيم علم الأصول بلحاظ مناسبات بحثية ، يعني إذا كان علم الأصول يتكون من مجموعات ، وكل مجموعة من هذه المجموعات تتميز عن غيرها من المجموعات بمبادئ تصورية ، ومبادئ تصديقية ، تختلف بها عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية التي تحتاجها المجموعة الأخرى من مجموعات علم الأصول ، حينئذ يصح أن نقسم علم الأصول إلى مجموعات ويكون نكتة التقسيم أن كل مجموعة من هذه المجموعات ، وكل قسم من هذه الأقسام ، يتميز بمبادئ تصورية وتصديقية عن بقية الأقسام.
فإن كان هذا هو اللحاظ ، إذن فهذا اللحاظ المتبع في هذا التقسيم المطلق المبهم ، لم يبرز بشكل مفصّل ، أنه كيف يتميز كل قسم من هذه الأقسام ، بمبادئ تصورية وتصديقية ، يختلف بها عن الأقسام الأخرى. ونحن إذا أردنا بهذا اللحاظ أن نقسم علم الأصول ينبغي أن نقول : إن البحث في علم الأصول