التعريف المشهور
ونبدأ بالتعريف الرئيس والمشهور الذي أورده المحقق الخراساني في كفايته ، حيث عرف الأصول بأنه :
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.
وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات ثلاث :
... الاعتراض الأول على التعريف المشهور :
إنّ هذا التعريف لم يأت بمائز لمسائل علم الأصول عن المقدمات الأخرى التي تشترك مع مسائل علم الأصول في عملية الاستنباط ، فإنها جميعها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي سواء أكانت تطلب من علم الرجال مثلا ، كالمقدمة المتكفلة لإثبات وثاقة الراوي ، أو كانت تطلب من علم الأصول كمسألة حجية خبر الواحد الثقة.
وقد حاول المحقق النائيني أن ينتصر لهذا التعريف ، فأجاب على هذه المناقشة بأنه يمكن إضافة قيد الكبروية في التعريف (١) ، فيقال :
إنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ، والتي تقع كبرى في. قياس الاستنباط. وهذا القياس هو الذي يترتب عليه النتيجة المستنبطة أي الحجة على الحكم الشرعي.
فكل مقدمة من مقدمات الاستنباط ، تحتل مركز الكبرى في القياس الاستنباطي ، فهي من مسائل علم الأصول ، نظير مسألة حجية خبر الثقة التي تقع
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ج ١ ص ٣ ، فوائد الأصول : ج ١ ص ٣ العلامة الكاظمي.
![بحوث في علم الأصول [ ج ١ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3918_bohos-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
