في الصنف الأول ، أو عن كبرى الحجة كما في الصنف الثاني.
القسم الثالث : القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل أصالة البراءة الشرعية أو أصالة الاحتياط الشرعي ، فإن الفقيه إذا لم يجد قاعدة توجب العلم الوجداني ، ولا العلم التعبدي ، رجع إلى القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل البراءة والاحتياط الشرعيين.
القسم الرابع : الأصول العملية العقلية ، التي ينتهي إليها الفقيه إذا لم يجد القاعدة التي تقرر الوظيفة العملية الشرعية ، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو قاعدة وجوب الاحتياط ، أو أصالة الاشتغال العقلي (١). هذه هي الأقسام الأربعة لمباحث علم الأصول.
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه : ج ١ ص ٦ ـ ٧ ـ ٨ فياض. أجود التقريرات ـ الخوئي : ص ٩. فوائد الأصول ـ الكاظمي : ص ٨.