الصفحه ٣٦٥ : الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأنّه
عمل بروايات موضوعة ، إذ الروايات في هذا المجال عامة
الصفحه ٣٩ : في الأئمّة أنّهم كانوا أنبياء ، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض ، أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن
الصفحه ٣٢٠ :
الشهادة
الثالثة ، وهو أحد الوجوه التي يمكن قولها في مفهوم التقيّة ، وأنّها لا تقتصر على الخوف من
الصفحه ٤١٢ : ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعةً كما حقّقنا في
الصفحه ٩٨ : مذهب الغلاة (٢) .
*
وقد تسرّعوا كذلك في محمّد بن موسى بن عيسى السمّان والقول فيه أنّه وضع كتابي زيد
الصفحه ٣١٧ : روايات ناهضة للقول بجزئيتها ، ولقد تقدّم في الأمثلة التي سردناها عن الشيخ الطوسي بأنّ الشيخ يرى حجيّة
الصفحه ٣٣٩ : أنّ
قوّة الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل شيء ومنها الأذان بغير قصد الجزئية ، إن لم
الصفحه ١٦٦ : ، فأرادوا القول بعدم أذان رسول الله ، لكي يعذروا الشيخين ولكي يقولوا بأنّهم اقتدوا برسول الله في عدم أذانه
الصفحه ٥١٦ : الحيعلتين الأُوليين ، فالحيعلة الأُولى فيها إشارة إلى طاعة الله ، والحيعلة الثانية إشارة إلى لزوم اتّباع سنة
الصفحه ٢٠٥ :
قد
يسوّغ القول برجحان الإتيان بالشهادة الثالثة فيه ، وهذا ما أراد البعض الذهاب إليه في بحوثه ، إذ
الصفحه ١٩٦ : سنده ودلالته ونبّه على عدم قوله بمضمونه (٢)
. والصدوق فيما رواه هنا في « العلل » عن الإمام الكاظم لم
الصفحه ٣٣٦ : ـ لأنّه رحمهالله قال بعدها : ويقول أيضاً في نفسه إذا فرغ من قوله « حي على الصلاة » : لا حول ولا قوة إلّا
الصفحه ٣٤٥ : :
ولا يجوز قول ( أنّ عليّاً وليّ الله )
و ( آل محمّد خير البرية ) في
الصفحه ٣٨١ : ، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلّا أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام ، فلا يبعد القول من هذا
الصفحه ٢٧ : الصلاة إلّا بعد قول الإمام «
قد قامت الصلاة »
.
ويؤيد ما قلناه
ورودهما معاً في بعض الأخبار ، فقد يسمّى