الصفحه ٣٥٣ : ؟ !
*
أمّا ابن البرّاج ( ت ٤٨١ هـ ) فهو أوّل من أفتى باستحباب الشهادة بالولاية ولكن على نحو قَوْلها في النفس
الصفحه ٤٠٥ : القمي قوله برجحان الإتيان بالشـهادة الثالثة في الأذان ، وجواز فعلها عنده سيما مع المسامحة في ادلة السنن
الصفحه ٣٦٥ : الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأنّه
عمل بروايات موضوعة ، إذ الروايات في هذا المجال عامة
الصفحه ٣٢٠ :
الشهادة
الثالثة ، وهو أحد الوجوه التي يمكن قولها في مفهوم التقيّة ، وأنّها لا تقتصر على الخوف من
الصفحه ٩٨ : مذهب الغلاة (٢) .
*
وقد تسرّعوا كذلك في محمّد بن موسى بن عيسى السمّان والقول فيه أنّه وضع كتابي زيد
الصفحه ٢٠٠ : وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه . . . ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في
الصفحه ٧٣ : » ، والأئمة من ولده هم عدل القرآن كما في حديث الثقلين ، فلا يقولون بشيء يخالف آيات القرآن الكريم ، وما أقرّته
الصفحه ١٠ :
من
الامور الشرعية .
إن القولَ بعدم ذكر
الشهادة بالولاية صريحاً في الأذان ، هو مساوق للقول بعدم
الصفحه ٣٣١ :
فرفع الخليفة عنه
العقوبة (١) .
فتلخّص ممّا سبق : أنّه ليس هناك تعارضٌ بين قولي الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٨٩ : الثالثة في فتاويهم لا سلباً ولا إيجاباً ، بل اكتفى المفيد
في المقنعة بالقول في باب «
عدد فصول الأذان
الصفحه ١٣٦ : محبوبيّة الشهادة بالولاية
مطلقاً في كل حال . واقصى ما يمكن قوله في عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم
الصفحه ١١٧ : الوقيعة والقول في يونس ، وأبو الحسن مطرق ، حتّى إذا اكثروا وقاموا فودّعوا وخرجوا : أذن ليونس بالخروج
الصفحه ١١٥ :
أبي عبد الله ، لعن الله أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب
الصفحه ٢٥٣ : يوسف البحراني في قوله
:
والأظهر عندي أنّ منشأ هذا الاختلاف
إنّما هو التقية ، لا بمعنى
الصفحه ١٧ :
الرسول
صلىاللهعليهوآله في القول بالشهادة الثالثة في حين ان
الأمر عكس ذلك ، فهناك ادلة كثيرة