الصفحه ٥٠١ : الآفات ، وافترض مودّتهم في الكتاب (٢) .
إذن لا يوجد طريق
علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلّا القول
الصفحه ٢٦٩ : بالولاية في معناها العام من التفويض ، كان علينا القول بأنّ جميع فقهاء الإمامية ومنهم الشيخ الصدوق من
الصفحه ٣٨٤ : البهبهاني ـ معلّقاً على قول صاحب المدارك : «
فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً » ـ :
التشريع
الصفحه ٤٧٤ : ء في المسح على الخفين (٢) ، والقول بجواز المتعتين (٣)
والقول بحرمة الفقّاع (٤) ، وجعل يوم الغدير ـ وهو
الصفحه ٥٠٣ : شيعتي ، وأنصارك أنصاري ، وأولياؤك أوليائي ، وأعداؤكَ أعدائي . . . قولك قولي ، وأمرك أمري ، وطاعتك طاعتي
الصفحه ١٤ : ، وإذا
اورد خبراً بخلاف ذلك ذيّله بما يشعر بالطعن في سنده أو دلالته ونبه على عدم قوله بمضمونه وهذه
طريقته
الصفحه ٢٩٧ : أمكننا أن نميل إلى أنّ الشيخ المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها
في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في
الصفحه ٤٠٢ : الأيّام في مسائل الحلال والحرام ) :
وأمّا قول « أشهد أنّ عليّاً وليّ
الله » و « أنّ
الصفحه ١٣٧ :
الرابعة : يمكن التوسعة في معنى السنّة ـ وحسب تعبير الإمام عليّ ـ
والقول ـ فيما نحن فيه ـ : بأنّ
الصفحه ١٦٣ : خلافته ] : ثلاث كنّ في عهد رسول الله وأنا أحرّمهن وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وقول حي على
الصفحه ٥٠٨ :
ومن مجموع الأمرين
أمكن القول باستحبابها في الأذان عند امثال السيّد الخوئي قدسسره ؛ لاستحبابها
الصفحه ٢٥٠ : : « والإقامة كذلك » وهو قول شاذّ لا
يوافقه عليه أحد .
وكذا لم يُذكر فيه
جملة : «
قد قامت الصلاة »
مرّتين في
الصفحه ٢٨٩ : الثالثة في فتاويهم لا سلباً ولا إيجاباً ، بل اكتفى المفيد
في المقنعة بالقول في باب «
عدد فصول الأذان
الصفحه ٣٨٦ :
ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف : « والصلاة
على النبي صلىاللهعليهوآله ، إذ
الصفحه ٤٥٨ : ، ولإمتثال الأخبار الواردة في الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ، أمّا القول بالجزئية فالكلّ