الصفحه ٣٢٥ : صلىاللهعليهوآله
يعلم بأنّ الإمام كان
لا يمكنه قولها ، لأنّ شيعته سيفهمون من كلامه الجزئية ـ لأنّ كلامه
الصفحه ٤٠ : ظاهراً بل صُراحا ، مع أنّ القول به قولٌ بما لا يُعْلَمُ ، إذ
لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم
الصفحه ٣٧٣ : ورودها في شواذ الأخبار ، ثم لخص كلامه بالقول : « فلو ثبت ذلك عند
الشارع وعمل بها أحد فلا باس ، وإلّا
الصفحه ٣٩٣ : في آخره (١) .
( والمرويّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
مرّة قول : « أشهد أنّ محمّداً » ـ واُخرى
الصفحه ٥٢١ : غدير خم ؟
بل ما معنى أن ينزل
قوله تعالى : (
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) (٣) في الفهري الذي
الصفحه ٥١٤ : الأُخرى معلنة بأن ما أتى به الرسول هو الفلاح كما في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
الصفحه ٣٠٣ : بمحبوبيّتها الجائزة .
إنّ فتوى السيّد
المرتضى بجواز القول بـ « محمّد وعلي خير البشر » في الأذان هي دعم حقيقي
الصفحه ٣٩٧ :
الله »
. . . إلى آخره ، ثم قوله بعد ذلك : « وإنما هو وضع
المفوضة الكفار ، المستوجبين الخلود في
الصفحه ١٧ :
الرسول
صلىاللهعليهوآله في القول بالشهادة الثالثة في حين ان
الأمر عكس ذلك ، فهناك ادلة كثيرة
الصفحه ٤١٣ : .
وعلى هذا فلا بُعْد في القول
باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته .
وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن
الصفحه ٢٦٣ :
أخباراً » ، وهو مثل قول الإمام الصادق : « المغيرة بن سعيد
لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث
الصفحه ٣٥٠ :
بالكلام في الأذانِ ، والشهادةُ بالولاية من الكلام قطعاً فلا يخلّ بالأذان حسب قوله
ومبناه ، بل إنّ سكوته هو
الصفحه ٤١٨ :
آل
الرسول ، مع أنّها لغةً يصحّ إطلاقها على كُلّ من أَمَّ جماعة قوم ؛ حقّاً أو
باطلاً ، وحسبك قوله
الصفحه ٥٢٥ :
للقول
بها في الأذان .
رابعاً :
يمكن القول بأنّ النبيّ خارج عن دائرة الإشهاد بها في الأذان
الصفحه ٢٧٧ : نقض قوله في الشهادة الثالثة .
ومهما كان الأمر
فالملاحظ أنّ أغلب علماء الطائفة ـ إن لم نقل كلّهم ـ قد