الصفحه ٣٠٧ : من
متأخري المتأخرين كالمجلسي في البحار ٨١ : ١١١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٤٠٣ ، والميرزا القمّي في
الصفحه ٣٢٦ :
__________________
(١)
انظر كتاب الغيبة للنعماني : ٢٠٠ وعنه في بحار الأنوار ٥٢ : ١٣٥ / الباب ٢٢ / ح ٤٠
.
(٢)
انظر مثلا
الصفحه ٣٧٩ : باقر المجلسي ( ت
١١١١ هـ )
قال الشيخ محمّد باقر
المجلسي في (
بحار الأنوار )
:
لا يبعد
الصفحه ٣٨٠ : .
__________________
(١)
بحار الأنوار ٨١ : ١١١ ـ ١١٢ وانظر تمام الخبر في الاحتجاج ١ : ٢٣٠ .
الصفحه ٣٨٣ : : «
والمفوضة لعنهم الله »
، وتعليقة شيخنا المجلسي في البحار عليه ـ قال :
انتهى [ كلام المجلسي
الصفحه ٣٨٥ : الاحتجاج ١ : ٢٣١ ، البحار ٨١ : ١١٢ .
(٣)
حاشية المدارك ٢ : ٤١٠ .
(٤)
لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب
الصفحه ٣٩٨ : ٢ : ١٥٥ ، وعنه في بحار الأنوار ٣ : ٢٧٧ . وهذا ما سنتكلم عنه في
الفصل الثالث من هذه الدراسة تحت عنوان
الصفحه ٤٠٤ : الولاية عقيب ذكر الرسالة ، والأحوط
__________________
(١)
انظر البحار ٨١ : ١١٢
الصفحه ٤٠٨ : من روى بدل ذلك « أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً » مرّتين .
وفي البحار : لا يبعد كون الشهادة
الصفحه ٤١٣ : المجلسي الثاني في « بحار الأنوار » الذي لم يستبعد
أنّها من الأجزاء المستحبة في الأذان ، فقال
الصفحه ٤١٤ : قدسسره
في البحار بعد نقل قول الصدوق : « ولا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان
الصفحه ٤١٩ : المروّج السّمِيِّ المجلسي ؛ قال في البحار : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاءِ المستحبّة للأذان
الصفحه ٤٢١ : المجلسي في بحار الأنوار ؛ حيث ادّعى أنّها من الأجزاء المستحبّة ، لكنّ الإنصاف أنّ الحكم بالجزئية ضعيف
الصفحه ٤٢٧ : لأنّهم الذين يروون هذا الحديث دون
المفوّضة المعهودة في مقابل المجبّرة .
لكنْ في البحار بعد حكايتها قال
الصفحه ٤٢٩ : ( مستدرك سفينة البحار ) عن السيّد محمّد قلي
__________________
(١)
برهان الفقه ٣ : ١١٠ .