الصفحه ٤٢٦ : كانوا يأتون بها لا على نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منذ تشريعها وحتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري
الصفحه ٤٣١ : صريح جماعة حيث حصروا فصول الأذان في غيره ، وللأخبار الماضية الواردة في بيانها ، مع أنّ تشريع الأذان كان
الصفحه ٤٣٢ : ، فالإتيان به بقصدها بدعة وتشريع ؛ خلافاً لما عن البحار واستجوده في الحدائق .
قلت ، والخبر ( أي خبر
الصفحه ٤٤٨ : لعلي أمير المؤمنين عليهالسلام
بالولاية .
ودعوى لزوم التشريع مِن ذكرها ـ زيادة
على الفصول المعتبرة في
الصفحه ٤٧٠ : ، وادّعوا أن تشريع الأذان كان منامياً لا سماوياً للتشكيك فيما
نقل به من مشاهدات لرسول الله عند الاسرا
الصفحه ٤٧٩ : كلياً بين الأمرين ، لانّ عمر ابن الخطاب حينما أمر المؤذّن أن يضعها في الأذان (١)
كان يعني بعمله التشريع
الصفحه ٤٨٢ : الأُخرى على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع بسواء بل من باب أولى .
وعدم الارتياب هذا هو
الذي دعا السيّد
الصفحه ٥٠٠ : دوراً في التشريع لاحقاً ، وأنّه امتداد لتوحيد الله وسنة نبيّه ، كما هو الاخر يعني أن الشعارية لعلي
الصفحه ٥٠٢ : (
بَلِّغْ ) اكثر وأعمق من لفظة : ( لِتُبَيِّنَ ) ، إذ البيان للعقيدة والتشريع قد فعله النبي
الصفحه ٥١١ : عمير بذلك ، لولا أنّ في المجموع ملاكاً له مدخلية في كثير من التشريعات ولو في الجملة ! !
ولا يقال
الصفحه ٥١٣ : فيها نصّ خاص بالتأذين فيها .
وبما أنّ تشريع
الأذان سماويّ وليس بمناميٍّ ـ حسبما فصلناه سابقاً
الصفحه ٥٢٤ : من التشريع بالإجماع .
وثانياً : إنّ ترك النبي للشهادة الثالثة في الأذان تجري مجرى العلّة
التي دفعت
الصفحه ٥٤٨ :
٧٩ ـ تاريخ الطبري = تاريخ الامم والملوك :
لأبي جعفر محمّد بن
جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ ) ، دار
الصفحه ٧٩ : يحرّمون الخروج على السلطان الجائر
حتّى ولو كان ظالماً فاسقاً (٣) ، وقد جاء في تاريخ قم أنّهم كانوا لا
الصفحه ٢١٧ : (١)
قال ابن اسفنديار في
تاريخ طبرستان عن المتوكّل : وإنّه كان مولعاً بقتل آل الرسول ، كما كان المترفون