الصفحه ٢٤٦ : التفسيرية .
نعم ، نحن مع شيخنا
الصدوق في عدم جواز الإتيان بها على نحو الجزئية الواجبة ، وقد عرفت بأن أغلب
الصفحه ٢٥٦ : كانوا يأتون بها على نحو التفسيرية أو القربة المطلقة ؛ لأنّ تعدّد الصيغ ينبئ عن عدم الجزئية عندهم
الصفحه ٢٦٤ : بها على نحو الشطرية ؛ راوين في ذلك روايات مكذوبة عن المعصومين .
العاشرة : ذكرنا سابقاً بعض موارد
الصفحه ٢٨٥ : .
وبهذا ، فنحن نوافق
الصدوق في هجومه على الذين يأتون بها على نحو الجزئية ـ استناداً للأخبار الموضوعة ـ وفي
الصفحه ٢٨٦ : الصدوق إحدى الأدلّة على محبوبية الشهادة الثالثة في الأذان لا على نحو الجزئية ، وذلك
لموافقتها مع سيرة
الصفحه ٣٠٤ : ندعم ما قلناه عن شيخنا الصدوق رحمهالله
سابقاً وأنّه كان
ينهى عن الإتيان بها على نحو الجزئية ، أمّا
الصفحه ٣١٠ : به ، لوجود ما هو أقوى منه ، أو أنّه صدر لظروف التقية ونحوها .
إذن الشذوذ في الغالب
هو وصف للمتن لا
الصفحه ٣٢٤ : الشيخ الطوسي بالشاذّة ـ قد صدرت عن الأئمّة فعلاً ، لكنّها صدرت لا على نحو التشريع ؛ إذ لا تمتلك ملاكاً
الصفحه ٣٢٩ :
أمّا لو اعتبرنا ورود
تلك الأخبار على نحو التفسيرية والبيانية من قبل المعصومين فلا معنى لاعتبارها
الصفحه ٣٣١ : والمبسوط ، لأنّه رحمهالله عنى بقوله الأوّل الذين يأتون بها على
نحو الجزئية وهؤلاء مخطئون حسب قواعد
الصفحه ٣٤٨ : نحو الخصوص ، وقد احتملنا في صدور موقف الصدوق رحمهالله
ثلاثة احتمالات :
الأوّل :
أنّه عنى القائلين
الصفحه ٣٧٦ : جاءت في إطار واحد وهو حرمة الإتيان بالشهادة بالولاية على نحو الجزئية والشطرية ( ومن اعتقده شرعاً فهو
الصفحه ٣٩٦ : رسول الله صلىاللهعليهوآله
» ونحوها ، كان أولى (١) .
ثمّ قول : « وإنّ عليّاً وليّ الله »
، مع ترك
الصفحه ٣٩٧ : الله صلىاللهعليهوآله ، ونحوها كان اولى »
.
الثالث :
إنّ الشيخ كاشف الغطاء رحمهالله مع الشيخ
الصفحه ٤٠٠ : لم يشرّع من قبل الأئمّة عليهمالسلام على نحو الجزئية .
أمّا قوله : «
لأنّ أمير المؤمنين حين نزوله