الصفحه ٥٢٤ : به صلىاللهعليهوآله لأن لا يكتب كتابه في عليّ في رزية يوم
الخميس ، إذ نص صلىاللهعليهوآله بقوله
الصفحه ٢٥ : البخاري ١ : ٣٠٩ / ح ٨٧٠ / باب الأذان يوم الجمعة .
(٢)
أنظر علل الشرائع ٢ : ٣٦٨ ، وعنه في وسائل الشيعة
الصفحه ١٣٥ : ١ : ٢٩٨ / ح ٩٠٩ علل الشرائع ٢ : ٣٥٥ / ح ١ ، من الباب ٦٨ وفيه
عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٢١ : القـول بأنّ الاحتمال السابق يقوّي استدلال القائلين برجحان ذكر الشهادة بالولاية في الأذان ، وذلك لارتفاع
الصفحه ٤٨٢ :
وهذا الترتيب بين
الشهادات الثلاث في ذلك اليوم ؛ يوم الميثاق العظيم ، بمحضر الأنبياء والمرسلين
الصفحه ٢٥٠ : » هو خبر شاذّ لا يعمل به أصحابنا اليوم ، لأنّ فيه اتّحاد عدد فصول الأذان والإقامة ، لقوله رحمهالله
الصفحه ٥٢٦ : القائلة
بأنّ الاعمال لا تقبل إلّا بالولاية ، وما جاء في علي أنّه الأذان يوم الحج الأكبر
وغيرها ؛ فقد روى
الصفحه ١٣ :
على
عهد رسول الله ، وتأذين الصحابة وأهل البيت به ، ثمّ انفراد العامّة في العهود اللاحقة بدعوى
الصفحه ٢٩٣ : والقضاة والفقهاء في يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب ، وعرض المصحف عليهم ، فأشار أبو حامد الإسفرايني والفقها
الصفحه ٦ :
بل لماذا لا ترى
الحنفية التثويب = « الصلاة خير من النوم » إلّا بعد أذان الفجر (١) ، في حين تراه
الصفحه ٥١٢ :
جزئيتها
إلّا من باب الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ، هذا علاوة على أنّ دليل التوقيفية مانع من
الصفحه ١٥٠ : ، وهي عندهم ـ مع الفارق ـ نظير ما فعله أمير المؤمنين مع ذلك السائل واعطاءه خاتمه وهو في الصلاة .
فإذا
الصفحه ٣٣٤ : ، لأنّ الفتوى بالاستحباب من قبل ابن البرّاج متفرِّع على وجود رواية في الباب وخصوصاً حينما يقيّدها بعدد
الصفحه ٢٠٠ : الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُهِين ) (٢) .
وغيرها
الصفحه ٤٤٩ : في الأذان مطلقاً كما لا يخفى ذلك على من راجع أخبار الباب ، هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة من