الهجريين
لا نراه يشير إلى موضوع الشهادة بالولاية في كتابه ( غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ) .
وكذلك في كتابه
الآخـر ( تلخيص الخلاف ) مع أنّه قد ذكر مضمون الأذان وما فيه من مسائل فقهية وخلافية .
ومثله المحقّق
الكـركي ( ت ٩٤٠ هـ ) ، الذي لم يتعرّض لهذه المسألة في كتابه ( جامع المقاصد في شرح القواعد ) ، و ( حاشية المختصر النافع )
، و ( حاشـية شرائع الإسلام ) ، و ( حاشية إرشاد الأذهان )
.
ونحو ذلك السيّد
محمّد بن علي الموسوي العاملي ( ت ١٠٠٩ هـ ) في ( مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ) وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري .
لكنّ هذا لا يشير إلى
أنّ موضوع الشهادة بالولاية في الأذان لم يكن منتشراً ورائجاً عند الشيعة آنذاك .
إذ فيما حكاه
المجلسيّ الأوّل ممّا دار بينـه وبين أستاذه الملّا عبد الله ما يؤكّد بأن
هذه السيرة كانت منتشرة بأعلى صورها في ذلك العصر لأن شيوع أمر الشهادة ـ أو أي امر آخر ـ لا يمكن أن يكون وليد ساعته ، بل لا بدّ أن تكون له جذور سابقة من القرون الماضـية وهذا ما اكدنا ونؤكد عليه .
قال المجلسيّ الأوّل
ما ترجمته :
__________________