الصفحه ٣٦٨ :
الهجريين
لا نراه يشير إلى موضوع الشهادة بالولاية في كتابه ( غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الصفحه ٣٧٩ : باقر المجلسي ( ت
١١١١ هـ )
قال الشيخ محمّد باقر
المجلسي في (
بحار الأنوار )
:
لا يبعد
الصفحه ٣٨٣ :
ولا ريب في أنّ زبدة
فتـواه هي الجواز ، لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان التيمّن والتبرّك وتجديد
الصفحه ٣٨٥ :
نعم ، توظيف الفعل في أثناء الأذان ،
ربّما يكون مكروهاً ( بكونه مغيِّراً لهيئة
الصفحه ٤٠٠ : ، فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً كما في الحديث
الصفحه ٤١٢ : ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعةً كما حقّقنا في
الصفحه ٤١٩ : الإسلام الشفتي » في كتابه «
مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام » .
فعلى هذا ظهر لك أنّ
الصفحه ٤٣١ :
ملزِمة
لمتابعة المسار كما تابعناه سابقاً علماً علماً ونصّاً ونصّاً ـ في القرنين الرابع
عشر
الصفحه ٤٣٣ : رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه .
فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من
أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزا
الصفحه ٤٤٥ : منه أثم في اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله ، ولا يقدح مثل ذلك في الترتيب والموالاة كما ذكر في جواهر
الصفحه ٤٥٣ : بُني عليها الإسلام ، فقد ورد في الحديث : بني الإسلام على خمس وعد منها الولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي
الصفحه ٤٥٦ : الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في
الصفحه ٤٨٦ :
الدولة
الحمدانية (١) .
أما أهل قطيعة أمّ
جعفر في بغداد ـ كما حكاه التنوخي عن أبي الفرج
الصفحه ٤٩٥ :
في
معرفة علوم الحديث (١) ، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين
من تاريخ دمشق (٢) ، والخوارزمي في
الصفحه ٤٩٧ : سارقاً »
(١) .
إنّ مضمون الشهادة
بالولاية ـ في الأذان وفي غيره ـ لم يكن منافياً للشريعة ، حتى يقال