قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداعأشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

تحمیل

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

324/608
*

وعلى هذا الأساس يمكن القول أيضاً بناء على ذلك الاحتمال : أنّ روايات الشهادة الثالثة ـ التي وصفها الشيخ الطوسي بالشاذّة ـ قد صدرت عن الأئمّة فعلاً ، لكنّها صدرت لا على نحو التشريع ؛ إذ لا تمتلك ملاكاً تامّاً للتشريع والفتوى بالاستحباب والقول بالجزئية ، بل صدرت عنهم عليهم‌السلام باعتبار أنّ الملاك هنا اقتضائي لا غير .

وهنا لا بدّ من التاكيد إلى أنّ الشيخ قد يحتجّ ـ كما مّر ـ بالشاذّ ، فيحمل مضمونه تارة على الجواز ، وتارة على ضرب من الاستحباب ، ولكنّه هنا لم يفعل ، كما هو مقتضى الجمع بين الشاذّ وغيره سوى أنّه أفتى بالجواز بقوله : « لم يأثم » ، ومعلوم أنّ الجواز لا يتقاطع مع مفهوم التقيّة ، ولقد بَيَّنَّا سابقاً أنّ ما أسماها أخباراً شاذة لها حجيّة فعليّة في الجواز ، اقتضائية فيما عداه من الاستحباب . ونحتمل أنَّ الشيخَ لم يفت بالاستحباب طبق ما أسماه بشواذّ الأخبار لِما قلناه من أنّ الملاك عنده اقتضائيّ ولم يرتق لأن يكون علّة تامّة للحكم ، وعليه فلا يمكن القول بالجزئية .

الأمر الخامس : كما قُلنا بأنّ الشيخ الطوسي لا يرى تعارضاً مستقرّاً بين الروايات التي فيها الشهادة بالولاية مع التي ليس فيها ذلك ـ وأنّ إفتاءه بعدم الإثم في العمل بها يؤكّد بأنّه رحمه‌الله يرى لها نحوَ اعتبار على ما بينّاه سابقاً ـ كذلك يمكننا القول بأنّ الشيخ الطوسي لَحَظَ أدلّة المحبوبية المطلقة الأخرى التي تدعوه للقول بالجواز ، وأنّه يراها مشابهةً لما ورد من الأخبار في اختلاف فصول الأذان والإقامة ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٢ فصلاً .

وقد أراد البعض أن يستفيد من عدم وجود نصوص دالة من المعصومين على الشهادة الثالثة أو عدم فعل المعصومين له الحرمة ، فقالوا أنّ المعصوم لو أراد الجزئية لكان عليه بيان ذلك ، ولمّا لم يذكرها عرفنا أنّها غير مطلوبة للشارع .

في حين أنّ المستدل على الجزئيّة يجيبه بأنّ من الثابت علميّاً أنّ إحدى مقدّمات

left