أنّ
مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، لأنّ المقيم ليس بداخل في الصلاة واقعاً حتى ينبغي له ترك الكلام .
وقد تكون حرمة الكلام
مختصة على أهل المسجد رعايةً لمصالح الجماعة ، لرواية ابن أبي عمير ، قال : سألتُ أبا عبد الله عن الرجل يتكلّم في الإقامة ؟ قال
: نعم ، فإذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا باس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان .
وقد ورد في روايات
أهل البيت بأنّ مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم
، فلو كانت الإقامة جزءاً أو شرطاً لكان اللّازم القول أنّ مفتاحها الإقامة .
وقد سُئل الصادق عن
الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال عليهالسلام : يعيد الصلاة .
وعن علي بن يقطين ، قال
: سألت أبا الحسن عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : يعيد الصلاة ، إلى غيرها من الروايات الكثيرة في
هذا الباب .
وبعد هذا ، فلا يمكن
لأحد أَن يحتاط في عدّ الإقامة جزءاً ؛ بمجرّد ملاحظة الفوارق الموجودة بينها وبين الأذان ، إذ أنّا نجد غالب هذه الفوارق مجتمعة في التكبيرات السبع المستحبّة قبل تكبيرة الإحرام ، وفي دعاء التوجّه إلى الصلاة ، وعند القيام إليها ، لكنّا لا نرى أحداً من الفقهاء يقول بجزئيّتها في الصلاة مع
__________________