الأمة كانت تأتي بها على عهد الصحابة حسبما جاء في محكي السلافة عن أبي ذر وسلمان .
وعليه فالشيعة في غالب الازمان وفي كثير من البلدان كانوا يأتون بما يدل على الولاية ، ولم نقف على مدركه عندهم ، وهذا يكشف عن رضا المعصوم في حدود الجواز .
وهنا كلام للمرحوم الشيخ عبد النبي العراقي يَجدر بنا نقله فإنّه رحمهالله قال : فلو كان حراماً وبدعة ، بل لم يكن مشروعاً وراجحاً فيهما ، أَفَتَرَى أنّ أمثال الشيخ محمّد بن الحسن العاملي ، والمجلسيّ ، والبهبهانيّ ، والاسترآباديّ ، والمقدّس الأردبيليّ ، والسيّد بحر العلوم ، والشيخ الأنصاريّ ، وأمثالهم ـ المشرَّفين بلقاء الحجّة روحي له الفداء ـ وغيرهم من الأساطين والأكابر في كلّ دورة وكورة . . . يرون أنّها بدعة وحرام ومع ذلك كلّه كانوا ساكتين عنها وعن ردعها ؟ ! وتركوا الجهال على حالهم بلا رادع ولا مانع ؟ ! فكيف ؟ ! ولم ؟ ! ومتى ؟ ! فعلى الإسلام السلام ، فأين تبقى حجيّة للسيرة العقلائية التي لا زال في الفقه يتمسكون بها . . . (١) إلى اخر كلامه رحمهالله .
وعليه فيمكننا أن نستفيد من سكوت الإمام الحجّة تقريره لفعل أُولئك الشيعة ورضاه بما يأتون به ، لأن ما يأتون به هو راجح في نفسه وغير مخلٍّ بالأذان .
ولا يخفى عليك بأن شأن الشهادة الثالثة لم تكن كـ ( حي على خير العمل ) لأنّ حكم الأوّل هو الجواز والثاني اللزوم ، أي أنّ الأوّل ليس من فصول الأذان ، اما الثاني فهو من ماهية الأذان واصوله المقومة لها . فيجوز ترك ما هو جائز ولا ضرورة لاطباق الأمة واجماعهم على أمر جائز بعكس الأمر اللازم فيجب اطباق الأمة عليه في جميع العصور وشيوعه بين الأمة .
وعليه فإن سكوت الإمام وعدم ورود نهي عنه دليل على جوازه ، فلو كان بدعة
__________________
(١) الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء : ٣٤ ـ ٣٥ بتصرف .