السبل ، ليس منها سبيل إلّا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ( وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) (١) .
وقال الإمام علي : أيّها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب الله ، يقلّد فيها رجال رجالاً (٢) .
ولاجل كثرة هذه السبل لا يدري المسلم العادي هل أنّ رسول الله قبض يده في الصلاة أم أرسلها ؟ وهل أنّه شرّع المتعة أم منعها ؟ وهل التكبير على الميت هو أربع تكبيرات أم خمس ؟ وهل الطلاق ثلاثاً يقع في تطليقة واحدة أم لا ؟ وهل يصح القول حسبنا كتاب الله ، مع أنّه سبحانه قد جعل تبيين الأحكام لرسوله الامين بقوله : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ) ؟
قال الشيخ المجلسي في بحار الأنوار : البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ولم يرد فيه نصٌّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً . . . إلى أن يقول عن صلاة التراويح :
ولما عيّن عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معيّن صارت بدعةً .
وكما إذا عيّن أحدٌ سبعينَ تهليلةً في وقت مخصوص على أنّها مطلوبةٌ للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها ، كانت بدعة .
وبالجملة : إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصٌّ بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعاً أو خصوصيّتها مبتدعة (٣) . كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا .
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٤٣٥ / ح ٤٤٣٧ ، سنن الدارمي ١ : ٧٨ / ح ٢٠٢ ، الدر المنثور ٣ : ٣٨٥ ، والمتن منه .
(٢) المحاسن ١ : ٢٠٨ ، ٢١٨ / ح ٧٤ ، ١١٤ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، بحار الأنوار ٢ : ٣١٥ / ح ٨٣ ، عنه ، ونهج البلاغة ١ : ٩٩ ، من كلام له عليهالسلام / الرقم ٥٠ .
(٣) بحار الأنوار ٧١ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٤١ ، من باب البدعة ومعناها .