الصفحه ٣١٣ :
حلق
قفاه : فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي :
سُئل : فإن صلّى ولم
يمسح من ذلك بالماء ؟ قال
الصفحه ٤٠٨ : في عصره ، وهذا يؤكّد ما نقوله من أنّ الشيعة كانوا لا يأتون بهذهِ الصيغة على أنّها جزءٌ ، لان المعلوم
الصفحه ٣١٨ :
الكتب على ما رتّبت للعلّة التي
بيّنتها هناك ، ولم أتعرّض للتفريع على المسائل
الصفحه ١٩٣ : فرض الله على عباده ، فغيروا صريح الآية من المسح إلى الغسل .
وعليه لا وجه للترابط
بين المنع من
الصفحه ١٢٧ :
الثالثة
تقف بوضوح على ما قلناه من افتراق هذين المنهجين .
فالصدوق رحمهالله يرمي القائلين
الصفحه ٣٦٧ : لفقهائنا العظام في القرن العاشر الهجري ـ على ما يدل على الشهادة بالولاية
لعليّ في الأذان ، وقد يعود ذلك إلى
الصفحه ٥٣٤ : ما سبق على البعد التاريخي ولحاظ شرائط الزمان والمكان والمصلحة المستفادة من الشعارية ، ولأجل ذلك قيّد
الصفحه ٤٦ : .
ومنهم من لا يرى سوى
أنّهم عبيدٌ اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لطهارة أصلهم ، يقدرون على ما لا يقدر عليه
الصفحه ٣٢ : به عن سيّئاتي ، آملاً ممّن قرأ كتابي هذا ووقف فيه على ما لا يرضية من قولي أن يُوقفني
على رأيه ، فإنّي
الصفحه ٣٥٩ : الأخبار من قول : « أنّ عليّاً ولي الله » و « آل محمّد خير البرية » ، مما لا يعمل عليه في الأذان ، ومن عمل
الصفحه ٤٩٠ : .
والرواية السابقة من
هذا القبيل وهي تشير إلى ان فطرة الله التي فطر الناس عليها ما هي إلّا الشهادات الثلاث
الصفحه ٣٣٧ : البراج . وكلها تشير إلى أنّها ذِكْر وليست جزءاً .
وعلاوةً على ما تقدّم
يمكننا القول بأنّ ابن البرّاج
الصفحه ٤٦٢ :
إلى
أن قال : ثمّ اطلعت الثانية فاخترت منها علياً ، وشققت له اسما من أسمائي ، فلا أُذْكَرُ في موضع
الصفحه ٤٣٨ : من الأذان أو الإقامة ، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا
الصفحه ٣١٢ :
٣ ـ وقال الشيخ في
باب «
من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أُخرى فريضة » :
فأمّا ما رواه